الصفحه ٧٩ :
٧ ـ طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكّة.
٨ ـ صلاة الطواف.
٩ ـ السعي بين الصفا والمروة ، وبذلك
الصفحه ١٠٧ :
كان عن غيره فلا بُدّ
من قصد ذلك ، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الوقوع عن الغير ، والأظهر أنه
الصفحه ٨١ : التروية بقصد الإتيان بالحجّ انقلبت مفردتهم إلى التمتّع.
السؤال ٨ : شخص حجّ نيابة عن الغير وبعد
أداء عمرة
الصفحه ٢٢٥ :
التاسع من ذي الحجّة مستوعباً من أول الزوال على الأحوط إلى الغروب (٢)
، والأظهر جواز تأخيره عن الزوال
الصفحه ٢٩ : بقاءاً إلى إتمام الأعمال ، فإن تلف
المال قبل خروجه أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحجّ ، وكشف ذلك عن
الصفحه ٤٢ :
باستيجار غيره لذلك ، فإذا زاد المال عن أجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة ، ولكن
هذا الحكم لا يخلو عن إشكال
الصفحه ٢٠٧ : وجوباً أن يضمّ إلى قراءته ملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن
، وإلّا فالتسبيح (٤).
وإذا ضاق الوقت عن
الصفحه ٢٢٤ : بعد إحرام الحجّ قبل الخروج إلى عرفات (١)
طوافاً مندوباً ، فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف على الأحوط
الصفحه ٩٩ :
بوصوله إلى الميقات والإحرام منه ، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجّة شرعيّة ، ولا
يجوز له الإحرام عند الشكّ
الصفحه ١٠١ :
(ترك
الاحرام من الميقات)
مسألة ١٦٨ : إذا ترك المكلّف الإحرام من
الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه
الصفحه ٢٨٧ : أولاً ثم يرميها نيابة عن غيره وبعد ذلك ينتقل إلى الجمرة الثانية
والجمرة الكبرى
الصفحه ٨٥ : (١)
إلى غيره من إفراد أو قران ، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتّع ، ثم ضاق وقته
عن إتمامها ، فإنه ينقل
الصفحه ٣٠ : (١).
__________________
(١) السؤال ١ : إذا
أتى المكلّف بعمرة التمتّع نيابة عن غيره ، وقبل الإتيان بالحجّ التفت إلى أنه كان
مستطيعاً
الصفحه ١٧٣ :
الكثيرة فتغتسل لكلٍ منهما مطلقاً على الاحوط وجوباً من دون حاجة إلى الوضوء إن لم
تكن محدثة بالأصغر ، وإلا
الصفحه ١٧٤ : على هذا الحال
باعتبار إن هذا الدم مما يشق عليه الإجتناب عنه أو يلزمه الصبر إلى حين إنقطاعه؟
الجواب