الصفحه ١٧٤ : التطهير أو التبديل حرجياً ، وإلا
وجبت إزالتها على الأحوط ، وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال
الصفحه ١٧٧ : يعّد قاصراً فيما إذا لم
يقصّر في مقدمات حصول الجزم بالخلاف والا فهو جاهل مقصر ، كمن لا يتعلم فيؤدي ذلك
الصفحه ١٨٢ : بالمرة لم يضره وإلا فعليه الإتيان بالطواف في الزمان الذي يقع فيه
بتمامه عن إرادة واختيار وأما القصد
الصفحه ١٩٠ : في الأثناء وأتى بالزائد ، وإلا
ففي بطلان (٢)
الأشواط السابقة على قصد الزيادة إشكال.
الثالثة : أن
الصفحه ١٩٣ : تيقن من عدد أشواط
الأول فماذا يصنع؟
الجواب : يتم طوافه الثاني إلا إذا تيقن
بكمال الأول.
(٢) السؤال
الصفحه ١٩٤ : إذا كان
الطواف للحج؟
الجواب : يبطل حجه وعليه كفّارة بَدَنة
إلا مع التدارك قبل انقضاء الشهر وهل يجزي
الصفحه ٢٠٢ : حجر اسماعيل (ع) ولم يلتفت إلى خطأه إلّا بعد الرجوع إلى بلده؟
الجواب : إذا امكنه الرجوع والاتيان بها
الصفحه ٢١٢ : المروة أو فيما بينهما للاستراحة ، وإن
كان الأحوط استحباباً ترك الجلوس فيما بينهما إلا لمن جهد.
كما لا
الصفحه ٢٢١ : التمتّع فالحكم كذلك إلا في الناسي أي من نسى السعي فقصّر للإحلال من إحرامه
فإنه يلزمه التكفير ببقرة على
الصفحه ٢٣١ :
الحرام ، وحدّ الموقف من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر.
وهذه كلها حدود المشعر وليست بموقف إلا
عند
الصفحه ٢٤٠ : للرمي به؟
الجواب : إذا لم يبلغ الظن حدّ الاطمئنان
فلا مانع من الرمي بها وإلّا فلا بد من رعاية الاحتياط
الصفحه ٢٤٣ : والخلوص ، وعدم
تقديمه على نهار يوم العيد إلا للخائف (٢)
، فإنه يجوز له الذبح والنحر في ليلته ، ويجب
الصفحه ٢٤٩ : يجد إلا ثمن
الفاقد. وإذا تيسّر له تحصيل التام في بقيّة ذي الحجّة فالأحوط وجوباً ضمّه إلى ما
تقدّم
الصفحه ٢٥٣ : لمقلدكم إيكال أمر الذبح
إلى مؤسسة الحج والزيارة وإلا يلزمه ان يجد وسيلة أخرى للذبح؟
الجواب : عدم الخروج
الصفحه ٢٦٢ :
والتقصير ، والحلق أفضل إلا من لبّد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع
القمّل ، أو عقص شعر رأسه وعقده