الصفحه ٩٨ : على المختار ان كان
بنذر صحيح وإلّا فيبطل ان كان بطلان النذر بنحو الفتيا وإلّا فعليه مراعاة مقتضى
الصفحه ١٠٠ :
يجوز لمن أراد الحجّ
أو العمرة أو دخول الحرم أو مكّة أن يتجاوز الميقات اختياراً إلّا محرماً ، وإن
الصفحه ١٠١ : فما هو حكمه؟
الجواب : إذا أمكنه الرجوع إلى الميقات
والإحرام من هناك لزمه الرجوع وإلا ففيه صور
الصفحه ١٠٨ : بحدّ يمنع من صدق التلبية عليها عرفاً ، وإلّا فالأحوط
وجوباً الجمع بين الإتيان بمرادفها وبترجمتها
الصفحه ١٢٩ : النساء فلا بد ان يجتنبن عنها الا في حال الضرورة وما ذكر
ليس منها الا في بعض الاحوال.
الصفحه ١٣٣ : وإلّا
فلا يجوز الا مع عدم تيسر دفع ضررها بغير ذلك.
السؤال ٤ : هل يجوز استعمال (مبيد
الحشرات) لا لغرض
الصفحه ١٣٩ : عليه.
السؤال ٧ : إذا كان المحرم لا يتأكد من
غسل وجهه بتمامه في الوضوء الا إذا غسل معه جزءاً من مقدم
الصفحه ١٤٤ :
__________________
الشمس بدخول القبة
ونحوها الا إذا كان لعذر كالتأذي من البرد في خارجها.
(١) السؤال ١ : متى
يجوز ركوب
الصفحه ١٥٦ : لم
يتمكّن من الذبح في منى أو تمكّن الا انه لم يجد الفقير المستحق لها فما هو الحكم؟
الجواب : إذا لم
الصفحه ١٦٠ : ٢ : إذا كان طواف حجه باطلاً ولم
يعلم بذلك إلا بعد سنوات فما هو حكمه؟
الجواب : حجّه محكوم بالبطلان
الصفحه ١٦٥ : فلا إشكال وإلّا فالظاهر أنّه يجوز لها العدول إلى التمتّع والإتيان
بالطواف وصلاته والسعي ثم التقصير
الصفحه ١٦٦ : طهرت وتمكنت من الإتيان بأعمال العمرة أتت بها وإلّا أتت بحجّ الإفراد
وأن رأت الدم بعد الإحرام بعمرة
الصفحه ١٧٠ : الحدث الأكبر على المشهور (٢)
، وأما صلاته فلا تصحّ إلا عن طهارة.
مسألة ٢٩٦ : المعذور يكتفي بطهارته
الصفحه ١٧٤ : التطهير أو التبديل حرجياً ، وإلا
وجبت إزالتها على الأحوط ، وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال
الصفحه ١٧٧ : يعّد قاصراً فيما إذا لم
يقصّر في مقدمات حصول الجزم بالخلاف والا فهو جاهل مقصر ، كمن لا يتعلم فيؤدي ذلك