الصفحه ٢٥١ : ، والأفضل أن لا
يبدأ بها إلا بعد انقضاء أيام التشريق ، وإن كان يجوز له البدء من اليوم الثالث
عشر إذا كان
الصفحه ٢٥٢ : : إذا علم بالحكم في وقت يتسع
لصيام الايام الثلاثة الاولى قبل مضي شهر ذي الحجّة اتى بالصوم وإلا تعيّن
الصفحه ٢٥٩ : والبقر والغنم ، ولا يجزي على الأحوط من الابل إلا ما اكمل السنة
الخامسة ومن البقر والمعز إلا ما اكمل
الصفحه ٢٨١ : في
تمام هذه الفترة ، إلّا فيما يستغرقه الاتيان بحوائجه الضرورية كالأكل والشرب
ونحوهما
الصفحه ٢٩٥ : ، وإلا فالظاهر انقلاب حجّه
إلى الافراد.
وكذلك الحال ـ في كلتا الصورتين ـ لو لم
يبعث بالهدي وصبر حتى خفّ
الصفحه ٢٩٦ :
أدرك الحجّ ، فيأتي بمناسكه وينحر أو يذبح هديه.
وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه قبل وصوله
انقلب حجّه إلى
الصفحه ٢٩٩ : أخرى ، وإلا فبعد ركعتين أو ست ركعات من النوافل ، والست
أفضل ، يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة
الصفحه ١٥ : ء مبلغ من المال وإن كان باهضاً؟
الجواب : إذا كان بذل المبلغ المطلوب
مجحفاً بحاله لم يجب عليه البذل وإلا
الصفحه ١٦ : أو العرض ، وإلّا لم يجب الحجّ.
هذا في الذهاب ، وأما الإياب ففيه تفصيل
يأتي نظيره في نفقة الإياب في
الصفحه ٢٢ : ـ بشرط وفائه بمصارف
الحجّ ولو بضميمة ما عنده من المال ، وجب عليه الحجّ ، وإلّا لم يجب.
مسألة ٢٧ : كلّ
الصفحه ٢٥ : ويجب عليه الحجّ أم لا؟
الجواب : لا ، إلا إذا كانت الأقساط
المستحقة في السنوات الثلاثين الأول ـ مثلاً
الصفحه ٢٩ : الحجّ
إذا كان وافياً بنفقات الحجّ مع وجدان سائر الشروط.
نعم ، لا يجب الخروج إلّا إذا كانت
الإباحة
الصفحه ٣١ : في المسألة ٢٢ وكذا إذا لم يبذل له نفقة عياله إلّا
إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود ، أو كان لا
الصفحه ٣٣ : الاسلام ، إلّا أن الوجوب حينئذٍ مشروط بالرجوع إلى الكفاية.
مسألة ٥١ : لو وكّله في أن يقترض له
ويحجّ به
الصفحه ٣٦ : استعمال المانع الا إذا كان
موجباً للضرر أو الحرج الذي لا يتحمل عادة أو كان منافياً لحق الزوج في المقاربة