الصفحه ٣٠٣ :
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله ، آمنت بالله ، وكفرت بالطاغوت
الصفحه ٣٣٦ : وظيفته الشرعية إلّا مع اقامة القرينة على ذلك.
السؤال ٥ : إذا سئل الامامي في ايام
الحج من قبل بعض ابنا
الصفحه ١٠ : ، لم
يجز له التأخير في الخروج إلّا مع الوثوق بحصول أُخرى ، وتمكّنه من المسير وإدراك
الحجّ معها أيضاً
الصفحه ١٧ :
مسألة ١٦ : إذا كان في الطريق عدوّ لا
يمكن دفعه إلا ببذل المال له ، فإن كان بذله مجحفاً بحاله لم
الصفحه ٢١ : في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحجّ
، وإلّا وجب عليه (١).
مسألة ٢٦ : إذا كان ما يملكه
الصفحه ٣٢ : فالظاهر عدم استقرار الحجّ على أيّ منهم.
مسألة ٤٩ : لا يجب بالبذل إلّا الحجّ
الذي هو وظيفة المبذول له على
الصفحه ٣٥ :
الباذل إن كان جاهلاً بالحال ، وإلّا فليس له الرجوع إليه.
__________________
الجواب : إذا بقي في مكّة
الصفحه ٥٦ : لم يجز له التأخير ولا التقديم ـ إلّا مع رضا المستأجر ـ ولو أخّر كان
للمستأجِر خيار الفسخ وإن برئت
الصفحه ٦٨ : الوقت المحدد لهما
بطل إحرامه وأما لو كان في العمرة المفردة فلا يخرج من إحرامه إلا بأداء مناسكها
الصفحه ٧٦ : عليه الافراد؟
الجواب : لا تتحقق الاستطاعة لمن فرضه
التمتع إلّا إذا اصبح مستطيعاً على هذا النوع من
الصفحه ١٠٤ : محرماً ، بل وجب عليه الاستئناف من مكّة مع الامكان وإلّا بطل حجّه.
مسألة ١٧٥ : إذا نسي المتمتّع الإحرام
الصفحه ١١٣ :
مسألة ١٩٦ : إن حرمة لبس الحرير وإن
كانت تختصّ بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء ، إلّا أن الأحوط
الصفحه ١١٧ : ، والثاني أفضل ، ومع التعدّد تتعدّد الكفّارة إلا
إذا كان كثيراً عرفاً فإن فيه شاة.
مسألة ٢١٠ : في قتل
الصفحه ١٣٢ : ـ ويشمل الكذب والسب
والمفاخرة المحرمة ـ وإن كان محرّماً في جميع الأحوال ، إلا أن حرمته مؤكدة في حال
الصفحه ١٤٩ : الكفّارة دم شاة (٣).
٢٢
ـ إخراج الدم من البدن
لا يجوز للمحرم إخراج الدم (١)
من جسده على الأحوط ـ إلا