البحث في مناسك الحجّ وملحقاتها
٢٩٩/١٠٦ الصفحه ٣٢١ : أَنْ وَصَلْتَ
حَبْلَهُ بِحَبْلِكَ وَجَعَلْتَهُ الذَّرِيعَةَ إِلَى رِضْوَانِكَ وَافْتَرَضْتَ
طَاعَتَهُ
الصفحه ١٦ :
لا يمكن معه من
الوصول إلى الميقات أو إلى الأراضي المقدّسة ، وكذا لا يكون خطراً على النفس أو
المال
الصفحه ٢٦ :
السفر إلى الحجّ (١)
، ولو كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف أو ثمن هديه من المال الذي تعلّق به
الصفحه ٢٧ : الطواف ولا هديه مما تعلق به الخمس فلا حاجة إلى اعادة حجّه.
السؤال ٢ : إذا حجّ في ثوب تعلق به
الخمس ولم
الصفحه ٢٨ : .
مسألة ٣٨ : إذا كان له مال غائب يفي
بنفقات الحجّ منفرداً أو منضمّاً إلى المال الموجود عنده ، فإن لم يكن
الصفحه ٣٠ : (١).
__________________
(١) السؤال ١ : إذا
أتى المكلّف بعمرة التمتّع نيابة عن غيره ، وقبل الإتيان بالحجّ التفت إلى أنه كان
مستطيعاً
الصفحه ٣٧ : تعد مستطيعة مع انها بحسب المتعارف تحتاج إلى
شراء الثياب والذهب ونحو ذلك؟
الجواب : إذا كان صرف مهرها
الصفحه ٥٤ :
نفس الحدث المبتلى به غير مستند إلى مرضه.
السؤال ١٠ : هل تجوز نيابة المضطر إلى
تقديم اعمال مكّة على
الصفحه ٨٣ :
هو الخروج عنها إلى
محل آخر ، وأما المحلاّت المستحدثة (١)
التي تعدّ جزءاً من المدينة المقدسة في
الصفحه ١٦٠ :
__________________
(١) السؤال ١ : إذا
كانت المرأة تستعمل صبغ الاظافر الحاجب عن وصول الماء إلى الظفر فحجت كذلك جهلا
منها بان وجود
الصفحه ١٦٣ : الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحجّ صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي
بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت لذلك
الصفحه ١٧١ : المبتلى به أو
نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه.
واما إذا كان يجد فترة تسع الطهارة وبعض
الطواف فالاحوط ان
الصفحه ١٧٣ :
الكثيرة فتغتسل لكلٍ منهما مطلقاً على الاحوط وجوباً من دون حاجة إلى الوضوء إن لم
تكن محدثة بالأصغر ، وإلا
الصفحه ١٧٤ : ، فلا حاجة إلى إعادته ، وكذلك
تصحّ صلاة الطواف (٣)
إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها إذا لم يكن
الصفحه ١٨٧ : في
المسألة ٢٩١.
كما مرّ حكم قطع الطواف وإتمامه إذا
أحدث الطائف أثناءه أو التفت إلى نجاسة بدنه أو