البحث في مناسك الحجّ وملحقاتها
٣٢٨/٣١ الصفحه ٣١٦ : ، اِلهى تَقَدَّسَ رِضاكَ اَنْ يَكُونَ لَهُ عِلَّةٌ
مِنْكَ ، فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ عِلَّةٌ مِنّى ، اِلهى
الصفحه ٧ : الله تبارك وتعالى عملنا
هذا خالصاً لوجهه الكريم وينفع به اخواننا المؤمنين انه نعم المولى ونعم الوكيل
الصفحه ١٥٦ : منى أو في مكة أو يجوز له اخراجها في بلده؟
الجواب : الاحوط لزوماً ان يذبحها في
منى ولكن لو لم يذبحها
الصفحه ٣٤ : ٥ : من وهب له مال واشترط عليه
صرفه في اداء الحجّ ، وحلّ رأس سنته الخمسية ووجد انه لو اخرج خمسه لما وفى
الصفحه ٣٣٣ : ،
ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله ، أشهد الله أني
سلم لمن سالمكم وحرب لمن
الصفحه ١٠٠ : ء العمرة أو الحجّ فهل يجوز له تخلصاً من الإحرام من مسجد الشجرة أن
يجعل مقصده جدّة فيتوجه إليها بالطائرة ثم
الصفحه ١٩٩ : ،
__________________
(١) السؤال ١ : شخص
وظيفته الاستنابة للطواف والصلاة هل يحق له ان يستنيب أحداً للطواف وآخر لصلاة
الطواف
الصفحه ١٣٢ : ، والأظهر
عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين (بلى والله ، ولا والله) بل يكفي مطلق اليمين
بالله سواء كانت بلفظ
الصفحه ٢٥٥ : الاستنابة
جاز له ذلك ولابد عندئذٍ ان يتولى النية النائب المباشر للذبح.
السؤال ١٢ : هل يجوز للحاج أن يذبح
الصفحه ٧٣ : .
السؤال ٣ : ذكرتم في المناسك إن من أتمّ
أعمال عمرته المفردة في مكّة المكرمة وخرج منها جاز له العود إليها
الصفحه ٢٤٩ : ظهر له بعد الذبح أنه لم يكن مهزولاً اجتزأ به
(١).
__________________
(١) السؤال ١ : شخص
ذهب إلى
الصفحه ٢٥٧ :
مصرف هدي التمتّع
الأحوط الأولى أن يأكل المتمتّع من هديه
، ولو قليلاً مع عدم الضرر ، ويجوز له
الصفحه ١٠٤ : لم يتيسّر له ذلك جاز له الإحرام منها بالنذر أيضاً
، ولا يلزمه في هذه الصورة أن يجدّد إحرامه خارج
الصفحه ٢٩١ : المفردة ووصل مكّة المكرمة إلّا انه اعتقل وسفّر إلى بلده فوراً قبل
الشروع في الطواف فهل له ان يستنيب في
الصفحه ٢٥٦ : ، فإذا لم يقصد كونه للغير يقع للنفس ، وحيث انه قام
بذبحه قاصداً ـ ولو ارتكازاً ـ كونه عمن هو له فقد اجزأ