الصفحه ٢٩٤ : ء محرمة عليه إلى الابد؟
الجواب : إذا لم يتمكّن من الاتيان
بالحجّ أو العمرة بنفسه فلا يبعد الاكتفاء بعمل
الصفحه ١٨٤ : ؟
الجواب : يرجع ويتدارك المقدار الذي أخل
به ، وليس له المضي من دون قصد الطواف إلى أن يصل إلى موضع الإخلال
الصفحه ٢٢٢ : بشاة.
مسألة ٣٥٦ : إذا قصّر المحرم في عمرة
التمتّع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه حتى
الصفحه ٣٠٤ :
فاستجبت له ، وألقيت عليه محبة منك ، وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلى الله
عليه وآله ما تقدم من ذنبه وما
الصفحه ٧٦ : لا حدود بلده ولكنه قد
اتى بحجّ الإفراد اعتماداً على ما فهمه من المناسك أو نقل له شفهاً فهل يجزيه
حجّه
الصفحه ٢٥٣ : الذبح كالتسمية والاستقبال.
الثانية : إذا تمكن من احراز تحقق الذبح
عنه في زمانه ومكانه مع احراز كون
الصفحه ٢٤ : مكة ولم يرجع إلى أن مضى الشهر الذي
اعتمر فيه فله حينئذٍ أن يحرم بالعمرة لنفسه وإذا كان مستطيعاً من
الصفحه ٧٣ : ٤ : إذا خرج الحاج من مكّة بعد
أداء عمرة التمتّع وحينما أراد الرجوع مرّ على أحد المواقيت كمسجد الشجرة أيضاً
الصفحه ١٩٩ : فطاف عن نفسه فهل يجب عليه اعادة الاعمال نيابة عن ذلك
الغير ام لا؟
الجواب : نعم فان ما اتى به من
الصفحه ٨٣ :
هو الخروج عنها إلى
محل آخر ، وأما المحلاّت المستحدثة (١)
التي تعدّ جزءاً من المدينة المقدسة في
الصفحه ٣٣٩ : فرعان في تقدم
المرأة على الرجل في مكة المكرمة عند الزحام فيها.
السؤال ٢ : هل يصح ما يقال من أنه لا
الصفحه ٧٤ :
دون إحرام قبل مضي
الشهر الذي أدّى فيه عمرته ، ويأتي حكم الخارج من مكّة بعد عمرة التمتّع وقبل
الحجّ
الصفحه ٢٢٨ : للواقع كما إذا
اعلنوا عن دخول الشهر مع كون القمر بعد في المحاق أو مع مضي وقت قصير جداً على
خروجه منه
الصفحه ٢١٥ :
السعي إلى اليوم الثاني فلا شيء عليه وإلّا فالاحوط فيما لو تعذر عليه العود ان
يستنيب من يؤدي عنه المناسك
الصفحه ٢٤٥ : (٢).
__________________
الذبح في وادي محسّر
كبدل اضطراري في صورة ضيق منى عن استيعاب جميع الحجّاج نطرح على سماحتكم الاسئلة