الصفحه ٢٨١ :
(١) من يشقّ عليه المبيت بها أو يخاف
على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها (١).
(٢) من خرج من منى
الصفحه ١٤٩ : الكفّارة دم شاة (٣).
٢٢
ـ إخراج الدم من البدن
لا يجوز للمحرم إخراج الدم (١)
من جسده على الأحوط ـ إلا
الصفحه ١٥٩ : عالماً بالحكم أم كان جاهلاً به ، وعلى الجاهل كفّارة بدنة على الأحوط وجوباً
، ويتحقق الترك بالتأخير إلى
الصفحه ١٤٣ : المحرم بالنظر إلى أنه يتكئ حال
جلوسه على الكرسي فيمنع ذلك من بروز ظهره للشمس؟
الجواب : الظاهر أنه لا
الصفحه ١٣٨ : استشكلتم في وضع الهاتف على الاذن للاستماع منها؟
الجواب : لا باس باستعمالها للمحرم إذا
كانت لا تغطي إلا جز
الصفحه ٣٣١ : حجة
لي ولا عذر ، فأسألك يا من هو كذلك أن تصلي على محمد وآله وتعطيني مسألتي وتقيلني
عثرتي وتقلبني
الصفحه ٦١ :
اشترط عليه تركه.
* مرّ في (المسألة ٨) وذيلها وجوب نيابة
الولي عن الصبي فيما لا يتمكن منه الصبي من
الصفحه ١٧٢ : الدم على القطنة متقطعاً بحيث تتمكّن من الإغتسال والإتيان لصلاة الطواف قبل
بروز الدم عليها مرة أخرى فإن
الصفحه ٢٧١ : المميز ولم يطف به طواف النساء فهل يجب عليه بعدما يبلغ ان يطوف بنفسه مع ما
يترتب على تركه من الاحكام
الصفحه ١٨١ :
بالمرة فلا شيء عليه وإلا يلغي الشوط الأول.
السؤال ٢ : يشتد الزحام والتدافع في
الطواف بحيث ان الطائف لو
الصفحه ٢٤٢ : حكمه؟
الجواب : يعيد الرمي ولا شيء عليه.
ـ مرّ بطلان الحجّ بتركه عمداً في اول
هذا الواجب
(١) مرّ
الصفحه ٢٧٧ : عليه المبيت ليلة
الثالث عشر أيضاً إلى طلوع الفجر (١).
__________________
السؤال ٢ : من جامع زوجته
الصفحه ١٠٠ : إلى الجحفة لا
لعذر ، فإنه يجزيه الإحرام من الجحفة على الأظهر وإن كان آثماً.
والأحوط (٢)
عدم التجاوز
الصفحه ١٨٠ : يظهر ذلك من طواف النبي صلى الله عليه وآله وسلم راكباً
، ولا حاجة إلى المداقّة في ذلك بتحريف البدن عند
الصفحه ١٥ : المملكة يقضي بالمنع من الحج إلّا مرة
في كل خمس سنوات ، فهل يجب على المؤمنين الالتزام بالنظام المذكور ، وهل