الصفحه ٨٧ : ، فإذا تمكّن من أحدهما دون الآخر
وجب عليه ما يتمكّن منه خاصة ، وإذا تمكّن من أحدهما في زمان ومن الآخر في
الصفحه ٥١ : العمرة ولم يرجع إلى أن مضى الشهر الذي اعتمر فيه بطلت عمرته فله
حينئذٍ أن يحرم من أحد المواقيت لعمرة
الصفحه ٢٧٢ :
السعي إلى اليوم الثاني فلا شيء عليه وإلّا فالاحوط فيما لو تعذر عليه العود ان
يستنيب من يؤدي عنه المناسك
الصفحه ٢٥٩ : والبقر والغنم ، ولا يجزي على الأحوط من الابل إلا ما اكمل السنة
الخامسة ومن البقر والمعز إلا ما اكمل
الصفحه ٣٤٠ :
السؤال ٥ : لو دار الامر بين أداء
الفريضة في اول وقتها ولكن في غير مسجد النبي (صلّى الله عليه وآله
الصفحه ٩ : مرّة واحدة ، ويسمّى
__________________
(١) سؤال : هل يعني
ما ورد في الروايات من ان الله تعالى يغفر
الصفحه ٣٣٠ : :
((الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا
الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا
الصفحه ٢٤٦ : نفسه بأمل الحصول على اذن صاحبها لاحقاً فهل تجزيه إذا حصل الاذن
منه؟
الجواب : لا تجزي.
السؤال ١٣
الصفحه ٢١٨ : إشكال ما لم يحصل
الاطمئنان بقوله.
السؤال ٣ : هل يجري حكم كثير الشكّ
المذكور في كتاب الصلاة على من كثر
الصفحه ٣٤٥ :
العود اليها وهل
يختلف الحكم بين قصده الرجوع إلى مكة من حيث انها محل اقامته وبين قصده ان تكون
محطة
الصفحه ٩٣ : بناءاً على ما هو المختار من عدم جواز دخول الحرم إلا محرماً.
السؤال ٥ : هل تتحقق المحاذاة لأحد
الصفحه ٢٠٦ : يجب عليه الرجوع لادائها في الحرم وان كان متمكناً من ذلك وهنا عدة اسئلة :
أ ـ ما هو تعريف المشقة
الصفحه ٢٧٩ : اليوم الثاني
عشر أو بعد الإتيان بالرمي من نهار اليوم الثالث عشر على ما مرّ في جواب السؤال
(٣) ص ٢٧٧ من
الصفحه ١٤ : القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى الأماكن المقدّسة والقيام بالأعمال الواجبة
فيها.
وعليه ، فلا يجب الحجّ
الصفحه ٥٠ : العمرة عن الغير من قلبه بالمرة حين الإحرام يبني على كون إحرامه لنفسه ، واما
مع عدم احتمال انمحائها كذلك