الصفحه ٥٦ :
فلما وصل إلى المدينة المنورة أحرم من مسجد الشجرة للعمرة المفردة لنفسه وبعد
الإتيان بها رجع إلى المدينة
الصفحه ٦٤ : هو حكم العمرة المفردة
المندوبة؟
الجواب : الظاهر جريان حكم الحجّ عليها.
الصفحه ٨٦ : التقصير فيها بقصد الأعمّ من حجّ الإفراد والعمرة
المفردة.
الصفحه ١١١ :
كما أن الأحوط وجوباً لمن اعتمر عمرة
مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة
الصفحه ١٤٦ : للعمرة
المفردة المستحبة مع العلم بحصول الاضطرار إلى التظليل؟
الجواب : يجوز.
السؤال ٣ : إذا اضطر
الصفحه ١٤٧ : وعليه تفادي التظليل
الجانبي على الاحوط لزوماً.
السؤال ٦ : من احرم للعمرة المفردة ودار
امره بين سلوك
الصفحه ١٩١ :
بلوغ الركن العراقي على الأحوط لزوماً.
__________________
(١) السؤال ١ : في
طواف العمرة المفردة إذا
الصفحه ٢٠٣ : للعمرة المفردة وصلّت وعند وضع جبهتها على الارض شعرت بان حجابها صار حاجزاً
بين الجبهة والارض ولم تعتن بذلك
الصفحه ٢١٧ :
على النحو الذي
ذكرناه.
__________________
ذلك في العمرة
المفردة أو الحجّ فلا تلزمه الكفارة بل
الصفحه ٢٦٤ : النساء والشهادة على العقد بعد الذبح والحلق فهل
المعتمر عمرة مفردة كذلك؟
الجواب : محل إشكال والاحوط
الصفحه ٢٧٢ : النساء.
السؤال ٥ : إذا أتى الشخص بطواف النساء
في العمرة المفردة قبل التقصير جهلاً أو نسياناً فما هو
الصفحه ٢٩٨ : أول ذي
القعدة لمن أراد الحج ، وقبل الشهر واحد لمن أراد العمرة المفردة.
وقال بعض الفقهاء بوجوب ذلك
الصفحه ٢٩٥ :
والوصول إلى مكة قبل
أن يذبح أو ينحر هديه لزمه ذلك (١)
، فإن كانت عمرته مفردة فوظيفته إتمامها ولا
الصفحه ٢٢٢ :
إلى الافراد ، فيأتي
بعمرة مفردة بعده إن تمكّن ، والأحوط استحباباً إعادة الحجّ في سنة أخرى أيضاً
الصفحه ٨٠ : في نفس الشهر ، نعم إذا أتى بعمرة مفردة
بعد عمرة التمتّع وقبل الحجّ بطلت عمرة تمتعه وان لم يخرج من