الصفحه ٦١ : السلام؟
الجواب : نعم يجوز ذلك.
السؤال ١٠ : ايهما افضل ان يأتي بالعمرة
المفردة أو الحجّ ثم يهدي ثوابه
الصفحه ٢٢٣ : للحاج أن يحرم للعمرة المفردة
قبل أن يحلّ من إحرامه و إن لم يبق عليه سوي طواف النساء علي الأحوط وجوباً
الصفحه ١٠٠ : دخول الحرم بعد تجاوز
الميقات ، جاز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحلّ
الصفحه ١١٨ : ، وكذا أثناء العمرة المفردة وأثناء الحجّ قبل الإتيان بصلاة
طواف النساء.
مسألة ٢٢٠ : إذا جامع المتمتّع
الصفحه ١١٩ : ٢٢٣ : من جامع امرأته عالماً (٣)
عامداً في العمرة المفردة ، وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم ، ولا
الصفحه ٢١٨ : عبرة بالشكّ في عدد اشواط
السعي في عمرة التمتّع بعد التقصير ، هل يجري هذا الحكم في العمرة المفردة لو وقع
الصفحه ٢٤ : مكانه ـ مكان
الإحرام بالعمرة المفردة ـ أجزأه عن حجة الإسلام.
* سيأتي في ذيل (المسألة ٤٧) امكان توصل
الصفحه ١٤٩ : الكفارة.
السؤال ٨ : مؤمن كان يعمل في جدّة مدة
ثلاثين سنة وكان يؤدي العمرة المفردة ويتظلل عن جهل فكم
الصفحه ١٥٥ : المحرم كفّارة
دم لأجل الصيد في العمرة المفردة فمحل ذبحها مكّة المكرمة ، وإذا كان الصيد في
إحرام عمرة
الصفحه ٢١٥ : للمعتمر
سواء عمرة التمتع والعمرة المفردة.
السؤال ٢ : شخص سعى أربعة عشر شوطاً
معتقداً أن هذا هو الواجب
الصفحه ٢٧٠ : النساء للنائب.
السؤال ٦ : من كان نائباً عن غيره في
الحجّ أو العمرة المفردة فأتى بطواف النساء عن نفسه
الصفحه ٢٧٣ : والاستنابة فيه وفي صلاته
فهل يفرق في ذلك الحجّ باقسامه والعمرة المفردة؟
الجواب : لا فرق على الأقرب
الصفحه ١٧ : .
السؤال ٣ : من أدى العمرة المفردة في
شهر رجب ولم يسبق له أداء حجّة الإسلام هل يلزمه البقاء في الديار
الصفحه ٢٩ : ، وإذا لم يمكنه ذلك أو كان حرجياً أحلّ من إحرامه بأداء العمرة المفردة وان لم تزل
استطاعته بذلك كما لو كان
الصفحه ٤٠ : العمرة المفردة أيضاً ، فلا
يحكم بالاجزاء في شيء من ذلك.
ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار
الحجّ عليه