الصفحه ٥١ : عنه وإن كان آثما في إبطاله عمرة نفسه.
السؤال ٦ : إذا احرم نيابة عن الغير
للعمرة المفردة ولكنه نسي
الصفحه ٩٨ : مكان الإحرام مضبوطاً.
السؤال ٧ : هل يجوز الإحرام من مكّة
المكرمة للعمرة المفردة بالنذر؟
الصفحه ٩٤ : بإحرام العمرة المفردة ثم أراد الإتيان بحجّ
الإفراد فهل يحق له ذلك وحينئذٍ فمن أين يحرم له من مكّة أم من
الصفحه ٢٢٠ : في (المسالة ١٣٩) ان الخروج عن
الإِحرام في العمرة المفردة للرجال يتحقق بالتقصير وبالحلق افضل وللنسا
الصفحه ٧١ : محرماً (١)
، فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحجّ وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة ، ويستثنى
من ذلك من
الصفحه ١٢٣ : ، وكذا في العمرة
المفردة على الأحوط وجوباً ، فلو استمنى كذلك في إحرام الحجّ قبل الوقوف بالمزدلفة
وجبت
الصفحه ٨٥ : نيته إلى حجّ الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ ، وفي
حد الضيق المسوّغ لذلك خلاف ، والأظهر وجوب
الصفحه ٨٧ : عشر فرسخاً ، وفيما إذا تمكّن مثل هذا
المكلّف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً.
وعليه
الصفحه ٩٧ : الحائض التي انقلب
حجّها إلى الإفراد ولم تجد من يخرج معها إلى التنعيم للاحرام للعمرة المفردة فهل
يجوز لها
الصفحه ١٣ : الوقت وان كان احرام العمرة المفردة يبقى عليه.
السؤال ٤ : اذا احرم الاب بابنه الصغير
للعمرة المفردة ثم
الصفحه ٨٢ : وجوباً أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء.
السؤال ٣ : ذكرتم في المناسك إن من أتى
بعمرة التمتّع لا
الصفحه ٢٦٩ : ٣ : إذا ترك طواف النساء في
العمرة المفردة وذهب إلى بعض المواقيت ليحرم لعمرة التمتع فيسأل :
أولاً : هل
الصفحه ٦٠ : يشترط في أداء العمرة المفردة المندوبة عن الغير عدم تمكنه من
ادائها بنفسه؟
الجواب : لا يشترط ذلك
الصفحه ١٠٩ : (١).
مسألة ١٨٢ : لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع
وإحرام عمرته ، وإحرام حجّ الإفراد ، وإحرام العمرة المفردة إلّا
الصفحه ٨٣ : الذي اعتمر فيه يلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها
فهل المقصود بالعمرة عمرة التمتع أم العمرة المفردة