الصفحه ٢٤٠ : يجزي رمي الجمرة الكبرى
من الطابق الثاني عند شدة الزحام في يوم العيد؟
الجواب : لا يجزي ـ على الاحوط
الصفحه ٣٣٨ : : الذي ذكرناه هوان الماء المخصص
للشرب فقط ـ كماء البرادات ـ لا يجوز استعماله في غيره ولا فرق في هذا بين
الصفحه ١٥٩ :
٢
ـ الطواف :
الطواف هو الواجب الثاني في عمرة
التمتّع.
ويفسد الحجّ بتركه عمداً سواء (١)
أكان
الصفحه ٣٧ : (١).
مسألة ٦١ : إذا نذر أن يزور الحسين عليه
السلام في كلّ يوم عرفة ـ مثلاً ـ واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ
الصفحه ٨١ : المواقيت لعمرة
التمتّع من جديد ، واما ان يحرموا من ادنى الحل للعمرة المفردة ، فإذا بقوا في
مكّة إلى يوم
الصفحه ٢٤ : فلا ، وإن لم يكن الحجّ النيابي مقيّداً بالسنة الفعلية قدّم الحجّ عن
نفسه إلّا إذا وثق بأدائه في عام
الصفحه ١١١ : موضع بيوت مكّة
إذا كان إحرامه من أدنى الحل ، ولمن حجّ بأي نوع من أنواع الحجّ قطعها عند الزوال
من يوم
الصفحه ١٦٤ : : لا يلزمها ذلك.
ـ مرَّ في (المسألة ١٥٦) ان من كان فرضه
حجّ التمتع إذا علم قبل الإحرام للعمرة ضيق
الصفحه ٢١٤ :
زمان لا يمكنه إتمام
أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجّه ، وكان حكمه حكم من ترك الطواف
الصفحه ٣٢٤ : حَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ تَبْعَثُنِي لِلِقَآئِكَ وَلا
تَفْضَحْنِي بَيْنَ يَدَيْ
الصفحه ٦٩ : الميقات فتحرم لعمرة التمتّع ،
أو تخرج إلى ادنى الحل فتحرم لعمرة مفردة اخرى وتبقى في مكّة إلى يوم التروية
الصفحه ٨٣ :
هو الخروج عنها إلى
محل آخر ، وأما المحلاّت المستحدثة (١)
التي تعدّ جزءاً من المدينة المقدسة في
الصفحه ١٦٠ :
كان في عمرة التمتّع بعد الزوال من يوم عرفة أو كان في الحجّ مع انقضاء شهر ذي
الحجة فقد بطل نسكه
الصفحه ٢٢٢ :
إلى الافراد ، فيأتي
بعمرة مفردة بعده إن تمكّن ، والأحوط استحباباً إعادة الحجّ في سنة أخرى أيضاً
الصفحه ٣٠٠ : التمتع إلى أن يشاهد بيوت مكة القديمة ، وفي حج التمتع
إلى زوال يوم عرفة ، كما تقدم في المسألة ١٨٦