الصفحه ٩٠ : العمرة المفردة في عموم الواجبات الآتية نعم بينهما بعض الفروق التي
مرّت في (المسألة ١٣٩) وسيشار إلى موارد
الصفحه ٢٢٧ : بالرجوع إلى
ارض عرفة في اليوم الثابت كونه التاسع من ذي الحجّة بحسب الموازين الشرعية وفي
مقابل ذلك يقول
الصفحه ٢١٨ :
الشكّ في اثناء الحلق أو بعد التقصير؟
الجواب : نعم لا يعتني به كذلك.
السؤال ٢ : إذا شكّ بعد مضي يوم
الصفحه ٢٣٣ : خافوا الزحام في يوم العيد ام اعم من ذلك؟
الجواب : لا يختص بموارد خوف الزحام بل
يثبت في مطلق الموارد
الصفحه ٢٥٤ :
وذبحه وهو واثق من قيامه بذلك هل يجوز له المبادرة إلى الحلق ولبس المخيط في صباح
يوم العيد ام لا بد من
الصفحه ١٩٩ : عمرته قبل زوال الشمس من يوم عرفة وكذا لو استنابه في طواف الحجّ
أتى به في شهر ذي الحجة ولا يجوز تأخيره
الصفحه ٢٠٨ :
مسألة ٣٣٢ : إذا كان جاهلاً باللحن في
قراءته وكان معذوراً (١)
في جهله صحّت صلاته ، ولا حاجة إلى
الصفحه ١٠٧ : المفردة لم يضره الخطأ في التطبيق وإلا أتى بأعمال
العمرة المفردة فإذا بقي في مكّة إلى يوم التروية قاصداً
الصفحه ١٧٦ :
نحوهما ـ وإن كانت محلة كما في طواف الحجّ إذا أتت به بعد أعمال منى يوم العيد ـ
نعم يجوز لها أن تتحجب عن
الصفحه ٢٩٤ : مكان الذبح أو النحر لهديه منى ، وزمانه يوم النحر.
وتحلّل المحصور في الموارد المتقدمة
إنما هو من غير
الصفحه ١٤٩ :
فالأحوط (١)
التكفير عن كلّ يوم ، وإن كان الأظهر كفاية كفّارة واحدة في كلّ إحرام (٢).
ويجزئ في
الصفحه ٦٢ : في تطبيقها.
السؤال ٥ : أيهما أفضل زيارة الإمام
الحسين (ع) في يوم عرفة أو الحجّ المندوب؟
الجواب
الصفحه ٨٩ : : لا يجوز ، نعم إذا كانت عمرته
في أشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية وقصد الحجّ فإنه تحسب عمرته
الصفحه ١٠١ : ذلك في عمرة التمتّع
فليحرم بالعمرة المفردة لدخول الحرم أو مكّة من أدنى الحل فان بقي في مكّة إلى يوم
الصفحه ٢٤٩ :
مسألة ٣٨٦ : إذا لم يجد شيئاً من
الأنعام الثلاثة واجداً للشرائط المتقدّمة في أيام النحر (يوم العيد