الصفحه ٣٢٧ : خلقك)).
وروى أبو نصير عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال : إذا غربت الشمس يوم عرفة فقل : ((اللهم لا
الصفحه ٣٠١ : سكينة ووقار وخشوع ، وأن يكون دخوله من باب بني شيبة ، وهذا الباب وإن جهل
فعلا من جهة توسعة المسجد إلا أنه
الصفحه ٩٤ : المفردة في
اشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية فليس له ان يحرم إلّا لحجّ التمتّع فان
أراد أداء حجّ
الصفحه ٩٦ : كانت عمرته
المفردة في أشهر الحجّ وقد بقي في مكّة قاصداً للحجّ إلى يوم التروية إنقلبت عمرته
متعة فيأتي
الصفحه ٢٥٩ : قيمته بعد
الذبح كما يحصل ذلك غالبا في يوم العيد لعدم راغب في شراء شئ منه فهل يضمن الحاج
حصة الفقراء إذا
الصفحه ١٧١ : ء شوط واحد بدونه فما هو حكمه في الطواف
وصلاته؟
الجواب : يلحقه حكم دائم الحدث في
الصلوات اليومية فان
الصفحه ٨٥ : إتمامها قبل
ذلك ـ في يوم التروية أو بعده ـ فلا يخلو عن إشكال.
مسألة ١٥٦ : من كان فرضه حجّ التمتّع
إذا
الصفحه ١٧٣ : فالأحوط الأولى ضمّ الوضوء إلى الغسل.
الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف : الطهارة
من الخبث ، فلا يصحّ
الصفحه ٣٥ : لعمرة التمتّع مراعياً وقوعه في شهر آخر
على الأحوط وجوباً ، ويكفي أيضاً ان يخرج من مكة قبل يوم التروية
الصفحه ٢٦٣ : فما هو
حكمهما؟
الجواب : يعيدان التقصير.
(١) السؤال ١ : هل
يضر نية الاحلال من الإحرام في التقصير أو
الصفحه ٩١ : من باب والخروج من باب آخر ، وان لم يمكنها
ذلك فلترجع في المسألة إلى فقيه آخر مع رعاية الاعلم فالاعلم.
الصفحه ٧٢ : الجزء الواقع في الحرم من
المدينة المقدسة كلّ يوم للدراسة أو للعمل أو للتسوق ونحو ذلك وبعضهم يدخل مكّة
الصفحه ٦٨ : بالعمرة المفردة نيابة وبقي في مكّة إلى
يوم التروية وعزم على الإتيان بالحجّ عن نفسه لا تكون عمرته المفردة
الصفحه ٢٤٣ : والخلوص ، وعدم
تقديمه على نهار يوم العيد إلا للخائف (٢)
، فإنه يجوز له الذبح والنحر في ليلته ، ويجب
الصفحه ٢٣٢ : الوقوف في
المزدلفة بين طلوعي الفجر والشمس من يوم العيد جهلاً منه بالحكم فهل يجزيه الوقوف
الإضطراري فيها