الصفحه ١٨٢ : : اعتبر المشهور في الطواف أن
يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام ، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين
الصفحه ١٨٨ :
الاتمام أيضاً ، هذا
في طواف الفريضة.
وأما في النافلة فيجوز البناء على ما
أتى به وإن كان أقلّ من
الصفحه ٢٠٢ : ، وصورتها
كصلاة الفجر ، ولكنّه مخيّر في قراءتها بين الجهر والاخفات ، ويجب الاتيان بها
قريباً من مقام إبراهيم
الصفحه ٢٩٣ : حكم المصدود ، فيستنيب
للرمي إن أمكنه في سنته ، وإلا قضاه في العام القابل بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم
الصفحه ٧٧ : ، وكذلك الحال فيمن أقام في غير مكّة من
الأماكن التي يكون البعد بينها وبين مكّة أقل من ستة عشر فرسخاً
الصفحه ٩٥ : المحلات تبعد عن مركز المدينة بما يقارب من عشرين كيلو متراً؟
الجواب : المحلات المستحدثة إذا عدت
جزءاً من
الصفحه ١٩٠ :
الزيادة في الطواف :
للزيادة في الطواف خمس صور :
الأولى : أن لا يقصد الطائف جزئية
الزائد للطواف
الصفحه ٦١ : المباشرة فهل تجب عليه الاعادة؟
الجواب : نعم.
السؤال ٤ : تستوفي حملتنا للحج مبلغ
سبعمائة وعشرين ديناراً
الصفحه ٢٩٦ : بقيت
استطاعته أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمته.
مسألة ٤٥٢ : المحصور إذا لم يجد هدياً
ولا ثمنه صام عشرة
الصفحه ١١٤ : ، وإذا أحرم المكلّف حرمت عليه أُمور
، وهي خمسة وعشرون كما يلي :
(١) الصيد البرّي.
(٢) مجامعة النسا
الصفحه ٢٠ : ـ لكان مستطيعاً ، فيجب
عليه أداء الحجّ ولو ببيع الزائد وصرف ثمنه في نفقته.
بل من كان عنده دار قيمتها
الصفحه ٢٢٨ : (عليهم
السلام) دليلاً على الاجتزاء بالوقوف مع العامة في مورد تقدمهم على الموقف الشرعي
بيوم أو يومين ، كما
الصفحه ٢٣٤ : تبين لهم في اليوم التالي أنها لم تكن من المزدلفة فما هو حكمهم؟
الجواب : إذا أدركوا الوقوف الإضطراري
الصفحه ٢٣٧ : في يوم العيد نفسه؟
الجواب : يستنيب ولا يجوز التأخير.
السؤال ٣ : هل تكفي الاستنابة في رمي
الجمرة
الصفحه ١٦٧ :
__________________
تحرم في الميقات؟
الجواب : إذا كان الدم المرئي محكوماً
بكونه من الحيض فلتحرم