الصفحه ٧٨ :
لأداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام ، وواجبات
الحجّ ثلاثة عشر ، وهي كما
الصفحه ٢٥١ : يوم العيد لم يجزئه ـ على الأحوط ـ
أن يصومها في اليوم الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه إلى منى
الصفحه ١٦٦ : بأعمال عمرة التمتّع ثم رأت الدم في يوم عرفة وإنقطع قبل مضي عشرة الحيض فما
هو حكمها؟
الجواب : يبدو أنها
الصفحه ٢٤٢ : الرمي فقط ولا شئ عليه.
السؤال ٢ : وإذا علم بالخلل في مفروض
السؤال السابق بعد اليوم الثاني عشر
الصفحه ٢٨٤ :
مسألة ٤٣٠ : من أفاض من منى ثم رجع
إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشرة لحاجة ، لم يجب عليه
الصفحه ٢٥٣ : الشمس من يوم العيد إلى ان تنتهي من عملية الذبح في اليوم الثالث عشر
، وليس بمقدور الحاج ان يعرف متى يعين
الصفحه ٢٢٣ :
(تفصيل واجبات الحجّ)
١
ـ إحرام الحجّ
تقدّم في المسألة (١٤٩) أن واجبات الحجّ
ثلاثة عشر
الصفحه ٢٧٣ : حلّ لها الرجال ، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من
اليوم الثالث عشر على الأحوط ، وبعده يحلّ المحرم من كل
الصفحه ٣٣١ : الكعبة عشر مرات : ثلاثة
في أول الليل ، وثلاثة في آخره ، وطوافان بعد الفجر ، وطوافان بعد الظهر.
(٦) أن
الصفحه ٢٥٢ : غيره بالذبح عنه في
عصر اليوم الثالث عشر واطمأن إلى قيامه بذلك ثم حصل له الشك فيه بعد غروب الشمس
فما هو
الصفحه ٣٤٤ : في مكة
المكرمة عشرة ايام واراد الخروج إلى المشاعر فما حكم صلاته فيها علماً انه لا يبلغ
المسافة
الصفحه ٢٢٦ : صام ثمانية
عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو عند أهله ، والأحوط الأولى أن تكون متواليات.
ويجري هذا
الصفحه ٣٢٩ : نورا يوم
القيامة)).
(٢) أن يدفن شعره في خيمته في منى.
(٣) أن يأخذ من لحيته وشاربه ويقلم
أظافيره بعد
الصفحه ١٩٨ : المستشفى فاضطر إلى أن يستنيب لأعمالها ، وكذلك استناب
للطواف والسعي ، وفي اليوم الخامس عشر رخّص له الخروج من
الصفحه ١٤٤ : السيارة
المسقفة في يوم غائم أو قبل طلوع الشمس؟
الجواب : إذا كانت الغيوم كثيفة بحيث
تستر اشعة الشمس