الصفحه ٩١ :
كان محاذياً له.
مسألة ١٦٢ : لا يجوز تأخير الإحرام من
ذي الحليفة إلى الجحفة إلّا لضرورة من مرض أو
الصفحه ١٥٦ : منى أو في مكة أو يجوز له اخراجها في بلده؟
الجواب : الاحوط لزوماً ان يذبحها في
منى ولكن لو لم يذبحها
الصفحه ٢٣٣ : مرَّ في الوقوف
بعرفات (١).
مسألة ٣٧٦ : من لم يدرك الوقوف
الاختياري (الوقوف في الليل والوقوف فيما بين
الصفحه ٢٤٠ : يرمي المقدار الذي
كان سابقاً ، فإن لم يتمكّن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصاً آخر
لرمي
الصفحه ٢٥٧ :
مصرف هدي التمتّع
الأحوط الأولى أن يأكل المتمتّع من هديه
، ولو قليلاً مع عدم الضرر ، ويجوز له
الصفحه ٢٨ :
مسألة ٣٧ : إذا كان عنده مقدار من المال
ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحجّ وجب عليه الفحص على الأحوط
الصفحه ٤٢ : .
مسألة ٧٥ : من مات وعليه حجّة الاسلام ،
وكان عليه خمس أو زكاة فقصرت التركة ، فإن كان المال المتعلق به
الصفحه ٩٠ : خصّصتها الشريعة الاسلامية
المطهّرة للإحرام منها ، ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن ، ويسمّى كلّ منها
الصفحه ٢٦٤ :
والطيب ، بل والصيد
أيضاً على الأحوط وجوباً. والظاهر أن ما يحرم عليه من النساء بعد الحلق أو التقصير
الصفحه ٩ : من أركان الدين ، ووجوبه من
الضروريات ، وتركه ـ مع الاعتراف بثبوته ـ معصية كبيرة ، كما أن إنكار أصل
الصفحه ٥٤ :
__________________
جواب السؤالين (١ و ٢).
السؤال ٥ : من لا يستطيع القراءة
الصحيحة ولكنه يحسن
الصفحه ٩٣ :
وصل إلى موضع يحاذي
أحدها أحرم من ذلك الموضع ، والمراد بمحاذي الميقات : المكان الذي إذا استقبل فيه
الصفحه ٩٧ :
وأراد الإتيان بها ، ويستثنى
من ذلك صورة واحدة تقدمت في المسألة ١٤٠.
__________________
أدنى
الصفحه ٩٨ : يجوز الإحرام قبل
الميقات ، ولا يكفي المرور عليه محرماً ، بل لا بُدّ من إنشاء الإحرام من نفس
الميقات
الصفحه ١٠٤ : .
الثالث : أن يحرم من جدّة بالنذر ، ويجوز
هذا فيما لو علم ـ ولو إجمالاً ـ بأنّ بين جدّة والحرم موضعاً يحاذي