الصفحه ٢٥٥ : قبل
الآخر ونحو ذلك.
السؤال ١٨ : لو ذبح الهدي المعين لشخص
عن آخر فهل يجزي عن الأول أو الثاني
الصفحه ٢٨٣ : والرابعة ممّن تقدّم ، والأحوط
وجوباً ثبوت الدم على الطائفة الأولى ، وكذا على من ترك المبيت نسياناً أو جهلاً
الصفحه ٢٨٥ :
١٣
ـ رمي الجمار
الثالث عشر من واجبات الحج : رمي
الجمرات الثلاث : الأولى والوسطى وجمرة العقبة
الصفحه ٢٨٦ : لكثرة الزحام أو لغيرها فعليهم الإستنابة في ذلك وإن
كان الأحوط الأولى الجمع بين الرمي ليلاً والإستنابة في
الصفحه ٣٠٠ : ، ولو
وسخت حال الاحرام فالأولى أن لا يغسلها ما دام محرما ، ولا بأس بتبديلها.
(٤) الاحرام في الثياب
الصفحه ٣٠١ : قال بعضهم : إنه كان بإزاء باب السلام ، فالأولى
الدخول من باب السلام ، ثم يأتي مستقيما إلى أن يتجاوز
الصفحه ٣٠٥ : الطواف
يستحب في صلاة الطواف أن يقرأ بعد
الفاتحة سورة التوحيد في الركعة الأولى ، وسورة الجحد في الركعة
الصفحه ٣١٣ :
مِنْ اَوَّلِ الْعُمْرِ ، مِنَ الاِْغْنآءِ مِنَ الْفَقْرِ ، وَكَشْفِ الضُّرِّ ، وَتَسْبِيبِ
الْيُسْرِ
الصفحه ٣٢٤ : الْحُجَّةَ لَكَ وَأَنَّكَ أَوْلَى بِالْفَضْلِ
وَأَعْوَدُ بِالاحْسَانِ وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ
الصفحه ٣٣٠ : عشر صلاة
: أولها ظهر يوم النحر ، وبعد عشر صلوات في سائر الأمصار ، والأولى في كيفية
التكبير أن يقول
الصفحه ٣٣١ : الكعبة عشر مرات : ثلاثة
في أول الليل ، وثلاثة في آخره ، وطوافان بعد الفجر ، وطوافان بعد الظهر.
(٦) أن
الصفحه ٣٣٤ : الحج
١ ـ فرع في المراد بالاحوط الاولى
السؤال : هل المراد بالأحوط الأولى
أينما ذكر في المناسك وغيره
الصفحه ١٢ :
(فصل
١)
شرائط
وجوب حجة الإسلام
الشرط الأول : البلوغ
فلا يجب الحجّ على غير البالغ ، وإن كان
الصفحه ١٣ : عليه.
__________________
باقياً على الإحرام؟
الجواب : لا ، بل يحكم ببطلان إحرامه من
الأول إذا ترك
الصفحه ١٤ : الثالث :
الحرية
الشرط الرابع :
الإستطاعة
ويعتبر فيها أمور :
الأول : السعة في الوقت ، ومعنى ذلك
وجود