الصفحه ١٦٢ : من لم يتمكّن من أصل الطواف ، فإذا حصل له اليأس من التمكّن
لزمته الاستنابة للطواف ، والأحوط الأولى
الصفحه ١٦٣ : ، والأحوط
الأولى حينئذ الاستنابة أيضاً ، ومع تعذر التيمّم واليأس من التمكّن منه تتعيّن
الاستنابة.
مسألة
الصفحه ١٦٤ : الاحرام لحج الافراد
من الأول.
السؤال ٨ : إذا حاضت المرأة بعد الاحرام
لعمرة التمتّع قبل الطواف وعلمت ان
الصفحه ١٨١ : الخامس بأنه مشى مسافة من الشوط الأول وهو مسلوب الإختيار فماذا
يصنع؟
الجواب : إذا لم يكن مسلوب الإختيار
الصفحه ١٨٤ : الإعادة ، والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان
الخروج بعد تجاوز النصف.
مسألة ٣٠٥ : إذا تجاوز عن مطافه
الصفحه ١٨٧ : ، وإن كان بعده فالأظهر الصحة ، فيتمّه
(٢) من موضع القطع بعد
رجوعه ، والأحوط الأولى أن يعيده بعد
الصفحه ١٩٣ : تيقن من عدد أشواط
الأول فماذا يصنع؟
الجواب : يتم طوافه الثاني إلا إذا تيقن
بكمال الأول.
(٢) السؤال
الصفحه ٢٠٧ : ء اختياره.
نعم ، الأحوط الأولى في هذا الفرض أن
يجمع بين الاتيان بالصلاة على الوجه المتقدّم والإتيان بها
الصفحه ٢١٣ : الاولى تكميله قبل
الاستيناف.
السؤال ٣ : إذا اضطر الساعي إلى قطع
سعيه لقضاء الحاجة فهل عليه ان يعيد
الصفحه ٢١٤ :
كذلك ، وقد تقدّم في أول الطواف.
مسألة ٣٤١ : لو ترك السعي نسياناً أتى
به متى ما ذكره وإن كان تذكّره
الصفحه ٢٢٣ : ، ذكرناها مجملة ، وإليك تفصيلها :
الأول : الاحرام ، وأفضل أوقاته يوم
التروية عند الزوال ، ويجوز التقديم
الصفحه ٢٢٥ :
التاسع من ذي الحجّة مستوعباً من أول الزوال على الأحوط إلى الغروب (٢)
، والأظهر جواز تأخيره عن الزوال
الصفحه ٢٣٤ : الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال ، وإن فاته ذلك لعذر فله صور :
الأولى : أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين
الصفحه ٢٤١ : يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط
الأولى (١).
__________________
أن يجمع بين
الصفحه ٢٤٢ : ؟
الجواب : الأحوط الأولى أن يقضيه بنفسه
إن حجّ وإلا يستنيب غيره ليرمي عنه في السنة التالية يوم العيد