الصفحه ٤٩ :
بكراهة استنابة الصرورة ولم تثبت ، بل لا يبعد أن يكون الأَولى فيمن عجز عن مباشرة
الحجّ وكان موسراً أن
الصفحه ٦٦ : بثلاثين يوماً
(١) ، فيجوز الإتيان
بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله
الصفحه ٦٧ :
__________________
(١) السؤال ١ : من
اعتمر في آخر رجب مثلاً هل يجوز له الإتيان بعمرة أخرى في أول شعبان؟
الجواب : يجوز له ذلك
الصفحه ٩٨ : سالماً) وفي نذر الإحرام المطلق
ان يقول (لله عليَّ ان احرم من جدّة) والثاني صحيح كالأول.
السؤال ٣ : من
الصفحه ١٠٢ :
الصورة الأولى : أن يتمكّن من الرجوع
إلى الميقات ، فيجب عليه الرجوع والإحرام من هناك.
الصورة
الصفحه ١٠٣ : الأولى ، فإن كان طريقه منها فلا
إشكال ، وإن كان طريقه لا يمرّ بها كما هو الحال في زماننا هذا ، حيث إن
الصفحه ١٠٦ :
(فصل
ـ ٢)
كيفيّة
الإحرام
واجبات الإحرام ثلاثة أمور :
الأمر الأول : النيّة ، ومعنى النيّة أن
الصفحه ١٠٨ :
لك لبّيك» والأحوط
الأولى إضافة هذه الجملة : «إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك» ويجوز
إضافة
الصفحه ١٠٩ : ، والتقليد مشترك
بين البُدن وغيرها من أنواع الهدي ، والأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البُدن
، والأحوط
الصفحه ١٢٢ : مستتبعاً للامناء ، بل مطلقاً على الأحوط الأولى.
ولو نظر إليها بشهوة فأمنى وجبت عليه
الكفّارة على الأحوط
الصفحه ١٢٤ : ويحضر وقوعه على المشهور ، والأحوط الأولى أن يتجنب أداء الشهادة عليه
أيضاً وإن تحملها محلاً.
مسألة ٢٣٦
الصفحه ١٤١ : المحرمة ستر وجهها ، فما هو المستثنى من هذا الحكم؟
الجواب : المستثنى موارد :
الاول : ستره باسدال ثوبها
الصفحه ١٤٢ : .
مسألة ٢٦٨ : كفّارة ستر الوجه شاة (٢)
على الأحوط الأولى.
٢١ ـ التظليل
للرجال
مسألة ٢٦٩ : التظليل على
الصفحه ١٤٩ : كفارة التظليل من الحر والبرد ونحوها في حياة
المجتهد الأول؟
الجواب : إذا بقي على تقليد الثاني لم
تجب
الصفحه ١٥٠ : ء (٢)
، وكفّارة إخراج الدم ـ لغير ضرورة ـ شاة (٣)
على الأحوط الأولى.
٢٣
ـ التقليم
لا يجوز للمحرم تقليم ظفره