الصفحه ٢٢١ : يصح الاتيان بالتقصير في العمرة في خارج مكة
المكرمة؟
الجواب : لا مانع منه وان كان الأولى
رعاية
الصفحه ٢٢٤ : الأولى.
٢
ـ الوقوف بعرفات
الثاني ـ من واجبات حجّ التمتّع ـ :
الوقوف بعرفات بقصد القربة والخلوص
الصفحه ٢٢٦ : صام ثمانية
عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو عند أهله ، والأحوط الأولى أن تكون متواليات.
ويجري هذا
الصفحه ٢٤٨ : مهزولاً عرفاً ، والأحوط
الأولى أن لا يكون مريضاً ولا موجوءاً ، ولا مرضوض الخصيتين ، ولا كبيراً لا مخّ
له
الصفحه ٢٥١ : بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم
بعد ذلك (٢).
ويعتبر التوالي في الثلاثة الأولى ، ولا
يعتبر ذلك في السبعة وإن
الصفحه ٢٧٩ : أول الليل إلى
منتصفه جاز له الخروج بعده (١).
__________________
شاقاً عليه هل يجوز
له ان ينفر قبل
الصفحه ٢٨١ : أول الليل أو قبله ، وشَغَلَه
عن العود إليها قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكّة
الصفحه ٢٨٢ : ، وإنما يستثنى إذا اندرج
في الطائفة الأولى ممن ذكروا في رسالة المناسك.
السؤال ٣ : من خرج من منى اول
الصفحه ٢٨٩ : ونسي ان
يكمل وانتقل إلى الأُخرى ورماه سبعاً فتذكر نقصان الأُولى فله ان يرجع ويكمل
الاولى سبعاً ولا يضر
الصفحه ٣٤٠ :
السؤال ٥ : لو دار الامر بين أداء
الفريضة في اول وقتها ولكن في غير مسجد النبي (صلّى الله عليه وآله
الصفحه ٢٦ : منه العزم على
ادائه في اول فرصة ممكنة يقدّم اداء الحجّ.
السؤال ٢ : لو كانت أموال الشخص مما
تعلق بها
الصفحه ٣٩ : جميع مناسك الحجّ؟
الجواب : الظاهر رجحان الأول.
السؤال ٩ : مقتضى ما ورد في جواب السؤال
السابق انه لا
الصفحه ٤٢ : كان الأحوط
الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال له ولغيره ممّا يجب تفريغ ذمته منه ، ولكن
الزائد على
الصفحه ٤٦ : ء الحجّ عنه ، وكان ذلك المبلغ يفي بتكاليف الحجّ في
السنوات الاولى بعد وفاته وصار الان لا يكفي فهل يجوز
الصفحه ٤٨ :
(فصل
ـ ٣)
في
النيابة
١ ـ ما يعتبر في النائب
مسألة ١٠٣ : يعتبر في النائب أمور :
الأول