الصفحه ٧٥ :
(فصل
ـ ٦)
أقسام
الحجّ
مسألة ١٤٣ : أقسام الحجّ ثلاثة : تمتع ،
وإفراد ، وقِران.
والأول فرض من
الصفحه ١١٠ : لمن عقد الإحرام من
مسجد الشجرة أن يؤخّر التلبية إلى أول البيداء (١)
عند آخر ذي الحليفة حين تستوي به
الصفحه ١٤٤ : أيضاً فرجع إليكم في أمر التقليد فأوجبتم عليه تقليد أعلم
الثلاثة وهو في نظره المجتهد الأول فيسأل
الصفحه ٢٠٣ : معاً يصلي في أي مكان من
المسجد (١)
مراعياً للأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى.
ولو تيسّرت له
الصفحه ٢٢٩ : وربما أدّى ذلك بهم إلى التأخير في اول الشهر عن وقته الشرعي
، كما يظهر ذلك من خبر لقاء الامام الصادق
الصفحه ٢٥٠ : هدياً فَضَلّ فلم
يجده ، ولم يعلم بذبحه عنه ، وجب عليه تحصيل هدي آخر مكانه ، فإن وجد الأول قبل
ذبح الثاني
الصفحه ٢٥٦ : المذبوحة باسم الحاج
اجزأت وإلا لزم ذبح الثانية عنه ويعوّض البائع عما به التفاوت بين الشاة الاولى
قبل الذبح
الصفحه ١٠ : العام الأول للاستطاعة ، فإن تركه فيه ففي العام الثاني
وهكذا.
ولكن في كون فوريّته شرعية ـ كما لعلّه
الصفحه ١٦ : ، تعيّن ترك الحجّ والإتيان
بالواجب الأهمّ في الصورة الأولى ، ويتخيّر بينهما في الصورة الثانية ، وكذلك
الصفحه ٧٢ : الجزء الواقع في خارجه ثم أردت العود إلى الجزء الأول وجب عليك
الإحرام لذلك إذا لم تكن قد دخلت اليه
الصفحه ٨٤ :
الأولى : أن يكون رجوعه قبل مضي الشهر
الذي اعتمر فيه ، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكّة من دون
الصفحه ٩٤ : الرجوع إلى سائر المواقيت
، وإن كان الأولى ـ لغير النساء ـ الخروج إلى بعض المواقيت ـ كالجعرانة ـ والاحرام
الصفحه ١٢٥ : ؟
الجواب : يجوز استعمالهما في الصورة
الأولى والأحوط وجوباً الإجتناب عنه في الصورة الثانية.
السؤال ٩ : هل
الصفحه ١٦٩ : في الصورة الأولى ، وإن كان الظاهر أنه يجوز لها
الابقاء على عمرتها بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف
الصفحه ١٨٥ :
كما أن الأحوط الأولى
أن لا يمدّ الطائف يده (١)
حال طوافه إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره