قائمة الکتاب
القسم (1) وجوب الحج وشؤونه وواجباته إجمالاً :
القسم (2) تفصيل واجبات عمرة التمتع والمفردة :
القسم (3) تفصيل واجبات حجّ تمتّع
مصرف هدي التمتّع
٢٥٧القسم (4) آداب الحج
خاتمة الملحق في أحكام متفرقة
إعدادات
مناسك الحجّ وملحقاتها
مناسك الحجّ وملحقاتها
تحمیل
وإذا تعذّر التصدّق به أو كان حرجياً سقط ، ولا يعتبر إيصاله إلى الفقير نفسه ، بل يجوز الاعطاء إلى وكيله (وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي) ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكّله من الهبة أو البيع أو الاعراض ، أو غير ذلك (١).
ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى مع عدم حاجة الموجودين فيها إليه.
مسألة ٤٠٠ : لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية ، ولكن يعتبر فيهما القبض ، فلو تصدّق بثلثه المشاع وأقبضه الفقير ـ ولو بقبض الكلّ ـ كفى ، وكذلك الحال في ثلث الهدية.
مسألة ٤٠١ : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرّف فيما قبضه كيفما شاء ، فلا بأس بتمليكه غير المسلم.
مسألة ٤٠٢ : إذا ذبح الهدي فَسُرِق أو أخذه متغلّب عليه قهراً قبل التصدّق فلا ضمان على صاحب الهدي بلا إشكال ، ولو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ضمن حصة الفقراء لهم على الأحوط وجوباً (٢).
__________________
من ذلك القدر؟
الجواب : نعم يجزيه ذلك في رعاية الإحتياط الإستحبابي بأكل شئ منه.
السؤال ٤ : هل يجوز ان يمنح القصاب الجلد والرأس والمقاديم والامعاء ونحوها بدلاً عن اجرة الذبح؟
الجواب : يجوز ان يعطي الهدي للجزار ليسلخه بجلده ولكن الأحوط تركه واما الرأس والمقاديم ونحوها فلا يجوز فيها ذلك.
(١) السؤال : ماذا يصنع الحاج بثلث الفقير من الهدي مع انه لا يتيسّر له البحث والعثور على فقير بالمقياس الشرعي في ايام الذبح؟
الجواب : يمكنه ان يتفق مع فقير في بلده على ان يكون وكيلاً عنه في قبض ثلث الهدي له ثم هبته إلى الغير أو الاعراض عنه ، ولو لم يمكنه ذلك ولم يجد من يتصدق به عليه فلا حرج عليه ولا ضمان.
(٢) السؤال ١ : ورد في المناسك انه إذا اتلف الحاج الهدي باختياره ولو باعطائه لغير اهله ضمن حصة الفقراء لهم على الاحوط ، فهل يضمن ايضاً الثلث الذي ينبغي اهداؤه؟
الجواب : اهداء ثلث الهدي مطابق للاحتياط الاستحبابي فيكون ضمانه على تقدير اتلافه بالاختيار مطابقاً للاحتياط الاستحبابي ايضاً.
السؤال ٢ : إذا ضمن الحاج حصة الفقراء من الهدي لعدم التصدق بها عليهم فهل يضمن قيمة حصتهم قبل الذبح أم بعده؟ فأنه إذا كانت قيمة الشاة قبل الذبح ثلاثمائة ريال تصير قيمتها بعد الذبح أقل من ذلك بكثير فأي القيمتين مضمونة؟