الصفحه ١٥٥ : ، إلا أنه لا يجوز قطع شجره ولا سيّما الرطب منه ـ إلّا ما تقدّم استثناؤه في
الحرم المكّي ـ كما يحرم صيده
الصفحه ١٦١ : : طوافه وصلاته للنسكين باطلة
وحكمه حكم ناسي الطواف فان تيّسر له القضاء بنفسه قضاها وإلّا استناب.
السؤال
الصفحه ١٦٣ : للعمرة من باب
الخطأ في التطبيق يعتبر احرامها احراماً لحجّ الإفراد وإلّا فلا يصح احرامها لعمرة
التمتّع مع
الصفحه ١٧٥ : ناشئاً عن إهماله ، وإلا فلا حاجة إلى الإعادة على الأظهر.
مسألة ٣٠٠ : إذا علم بنجاسة بدنه أو
ثيابه أثنا
الصفحه ١٨٤ : الشوط؟
الجواب : إذا أكمله عن جهل قصوري أعاده
ولا شيء عليه وإلا أشكل صحة طوافه.
ثالثاً : إذا التفت
الصفحه ١٨٦ : الاتيان
بالمنافي ـ كفوات الموالاة العرفية ـ صح طوافه وإلّا تشكل صحته ما لم يكن عن جهل
قصوري.
السؤال
الصفحه ٢١٣ : كان ذلك بعد فوات الموالاة
العرفية صح سعيه وإلا أشكل صحته ، نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فالأظهر الصحة
الصفحه ٢٢٥ : المكلف بتركه اختياراً ، إلا أنه ليس من الأركان ، بمعنى أن من ترك
الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد
الصفحه ٢٢٦ : ، وإلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها يوم
النحر ، والأحوط وجوباً أن يكون بمنى دون مكّة ، فإن لم يتمكّن منها
الصفحه ٢٣٢ : وإن كان واجباً في حال الاختيار إلا أن الركن منه هو الوقوف في الجملة (١).
فإذا وقف بالمزدلفة مقداراً
الصفحه ٢٣٣ : لزمه ذلك وإلّا
فلا شيء عليه.
السؤال ٧ : من يتولى شؤون النساء إذا لم
ينو الوقوف في ليلة العيد في
الصفحه ٢٣٧ : اختياراً أو لا يجوز إلّا عن عذر؟
الجواب : يجوز حتى اختياراً.
السؤال ٢ : إذا لم يتمكن من الرمي يوم
العيد
الصفحه ٢٤٦ :
مسألة ٣٨٣ : لا يجزئ هدي واحد إلا عن
شخص واحد مع التمكّن منه باستقلاله
الصفحه ٢٤٨ : الداخل ، ونحو ذلك (١)
والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً إلا مع عدم تيسّر غيره.
ويعتبر فيه أن لا يكون
الصفحه ٢٥١ : ، والأفضل أن لا
يبدأ بها إلا بعد انقضاء أيام التشريق ، وإن كان يجوز له البدء من اليوم الثالث
عشر إذا كان