الصفحه ١٠٩ : .
والتقليد : هو أن يعلّق في رقبة الهدي
خيطاً أو سيراً أو نعلاً ونحوها ليعلم أنه هدي ، ولا يبعد كفاية التجليل
الصفحه ١١٩ : كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه
الكفّارة على النحو المتقدم ، ولكن لا تجب عليه الإعادة ، وكذلك إذا
الصفحه ١٢٥ : الطعام أو غيرها ، مثل المسك والعنبر والورس
والزعفران ونحوها ، حتى العطور المتعارفة ـ كعطر الورد والياس
الصفحه ١٣٠ :
ولو بعضه ببعض ، ولا
يغرزه بإبرة ونحوها ، والأحوط لزوماً أن لا يعقد الرداء أيضاً ، ولا بأس بغرزه
الصفحه ١٣١ : ونحو ذلك ، وقد تلحق بالمرآة سائر الأجسام الصقيلة (٢)
التي تفيد فائدتها.
ويستحب لمن نظر في المرآة
الصفحه ١٣٣ : لم
تتكرر الكفّارة. ولو كفّر ثم جدّد الحلف كاذباً وجبت عليه الكفّارة على النحو
المتقدم.
ولو حلف
الصفحه ١٣٤ : أو على وجهه مثلاً فهل يحرم طردها أو ابعادها؟
الجواب : لا يحرم.
السؤال ٢ : النملة ونحوها من
الصفحه ١٣٥ :
نعم ، لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة
، كما إذا كان لعلاج ونحوه ، وكذلك لا بأس باستعماله قبل
الصفحه ١٣٩ : تبلل الرأس وضيق الوقت يجوز ان يجفف بطرف المنديل ونحوه تدريجاً
بمقدار ما يجزي للمسح.
السؤال ٨ : إذا
الصفحه ١٥٠ : بدنه بأي نحو كان سواء أكان على نحو المباشرة أم التسبيب إلا إذا دعت الضرورة
إلى ذلك.
السؤال ٤ : هل
الصفحه ١٥٦ : لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حك أو
قملة سقطت أو نحو ذلك.
(٢) السؤال ١ : هل
يجزي في الشاة التي تذبح
الصفحه ٢٠٥ : دقائق
للإستراحة أو لتحصيل مكان أفضل أو أنسب للصلاة ونحو ذلك لا ينافي المبادرة العرفية
بخلاف الإشتغال
الصفحه ٢٥٥ : قبل
الآخر ونحو ذلك.
السؤال ١٨ : لو ذبح الهدي المعين لشخص
عن آخر فهل يجزي عن الأول أو الثاني
الصفحه ٢٥٨ :
الجلد والرأس والمقاديم والامعاء ونحوها بدلاً عن اجرة الذبح؟
الجواب : يجوز ان يعطي الهدي للجزار
ليسلخه
الصفحه ٢٧٥ : بالمبيت عليه وإلا فلا ، ولا مانع لمن يبيت
في منى ان يخرج منها لقضاء الحاجة ونحوها من الضرورات.
السؤال