الصفحه ٢٣٤ : مستقرّاً في ذمّته.
الثانية : أن يدرك الوقوف الاختياري في
عرفات والاضطراري في المزدلفة.
الثالثة : أن
الصفحه ٢٣٦ : التقرب بطل رميه وإلّا لم يبطل.
الثالث : رمي الحصيات واحدة بعد واحدة
(٣) السؤال : هل
يكتفى في رمي
الصفحه ٢٤١ : كان ذلك بعد اليوم الثالث عشر ، وإن
كان الأحوط استحباباً في هذه الصورة أن يعيد الرمي في السنة القادمة
الصفحه ٢٤٧ : والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على
الأحوط ، ولا يجزئ من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل
الصفحه ٢٥١ : ، والأفضل أن لا
يبدأ بها إلا بعد انقضاء أيام التشريق ، وإن كان يجوز له البدء من اليوم الثالث
عشر إذا كان
الصفحه ٢٥٢ : غيره بالذبح عنه في
عصر اليوم الثالث عشر واطمأن إلى قيامه بذلك ثم حصل له الشك فيه بعد غروب الشمس
فما هو
الصفحه ٢٧٣ : حلّ لها الرجال ، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من
اليوم الثالث عشر على الأحوط ، وبعده يحلّ المحرم من كل
الصفحه ٢٧٦ : وجب عليه الرجوع
ليبيت في منى ، ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً
، وكذلك
الصفحه ٢٧٨ : وهو في الطريق فهل عليه شيء؟
الجواب : يلزمه الرجوع لينفر قبل الغروب
أو في نهار اليوم الثالث عشر
الصفحه ٢٨٠ : الأول والاخير أو في الربع الثاني والثالث
حيث يكون المجموع بمقدار النصف؟
الجواب : لا يكفي بل لا بد من
الصفحه ٢٨٣ :
مسألة ٤٢٩ : من ترك المبيت بمنى فعليه
دم شاة عن كل ليلة ، ولا دم على الطائفة الثانية والثالثة
الصفحه ٢٨٤ :
مسألة ٤٣٠ : من أفاض من منى ثم رجع
إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشرة لحاجة ، لم يجب عليه
الصفحه ٢٨٦ : عشر ، ومن تركه في اليوم الثاني عشر كذلك قضاه في اليوم الثالث
__________________
الجواب : إن جواز
الصفحه ٣١٨ : الجامعة الثّالثة وقل في آخر نهار عرفة : يا
رَبِّ انَّ ذُنُوبى لا تَضُرُّكَ ، وَاِنَّ مَغْفِرَتَكَ لى لا
الصفحه ٣٤٣ : المنورة أن يقنت الإمام بعد الركعة الثانية في
الصبح وبعد الثالثة في المغرب ويؤمن المأمومون على كل فقرة من