الصفحه ١٠٢ : من هناك.
الصورة الثالثة : أن يكون في الحرم ولم
يمكنه الرجوع إلى الخارج ، وعليه في هذه الصورة أن
الصفحه ١٠٤ : .
الثالث : أن يحرم من جدّة بالنذر ، ويجوز
هذا فيما لو علم ـ ولو إجمالاً ـ بأنّ بين جدّة والحرم موضعاً يحاذي
الصفحه ١١٠ : ) ، ولمن جاء من أسفلها (عقبة ذي طوى).
__________________
* سيأتي في ثالث مستحبات الإحرام في
أواخر المتن
الصفحه ١١١ :
الصحّة.
الأمر الثالث : لبس الثوبين (١)
(الإزار والرداء) بعد التجرد عمّا يجب على المحرم اجتنابه
الصفحه ١١٣ : المناسك اعتبار طهارة
البدن حين الطواف في الثالث مما يعتبر فيه فراجع.
(٢) السؤال : هل يجوز
للمحرم أن يرمي
الصفحه ١١٩ : ، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجّتهما ـ بأن لا
يجتمعا إلا إذا كان معهما ثالث ـ إلى أن يفرغا من
الصفحه ١٣٣ : كاذباً مرّتين فكفّر ، ثم حلف
كذلك مرّة ثالثة ، وجبت عليه كفّارة شاة لا بقرة.
١٥
ـ قتل هوام الجسد
الصفحه ١٥٤ :
الثالث : إقامة الحد أو القصاص أو
التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه ، فإنها غير جائزة
الصفحه ١٥٩ : السبعة قصد ذلك الشوط بعنوان انه الشوط
الأول أو الثاني أو الثالث وهكذا أو يكفي ان ينوي الاتيان بسبعة اشواط
الصفحه ١٦٢ :
الثالثة : أن يكون الحدث بعد تمام الشوط
الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار ، والأحوط وجوباً (١)
في
الصفحه ١٧٣ : فالأحوط الأولى ضمّ الوضوء إلى الغسل.
الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف : الطهارة
من الخبث ، فلا يصحّ
الصفحه ١٨٨ : ء من الشوط الرابع فلا بد من الاستئناف.
السؤال ٣ : من اضطر إلى قطع طواف
الفريضة في نهاية الشوط الثالث
الصفحه ٢٠٢ :
٣
ـ صلاة الطواف
وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة
التمتع.
وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف
الصفحه ٢٢٩ : باب احكام المصدود من المسالك وحكم بعدم الاجزاء ، ثم لم نجد
من تعرض لها من بعده إلى القرن الثالث عشر
الصفحه ٢٣١ :
٣
ـ الوقوف في المزدلفة
وهو الثالث من واجبات حجّ التمتّع.
والمزدلفة اسم لمكان يقال له : المشعر