الصفحه ٢٣٩ : (٢)
:
(١) أن تكون من الحرم (٣)
سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف ، والأفضل أخذها من المشعر
الصفحه ٢٥٤ :
مسألة ٣٩٨ : ما ذكرناه من الشرائط في
الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفّارة ، وإن كان الأحوط استحباباً
الصفحه ٢٧٦ : وجب عليه الرجوع
ليبيت في منى ، ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً
، وكذلك
الصفحه ٢٨٤ :
مسألة ٤٣٠ : من أفاض من منى ثم رجع
إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشرة لحاجة ، لم يجب عليه
الصفحه ٢٢ : جاحداً وأمكن إثباته
وأخذه أو التقاصّ منه ، أو كان الدَين مؤجّلاً وبذله المدين من قبل نفسه قبل حلول
الأجل
الصفحه ٤٥ : : العبرة في وجوب الاستئجار من
البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده ، لا بتقليد الميّت أو اجتهاده ، فلو
الصفحه ٨١ : حصى الجمار لنفسه ولاهله؟
الجواب : الخروج من مكّة يجب ـ على
الأحوط لزوماً ـ ان يكون لحاجة ، فان فرض
الصفحه ١٢٧ :
ذلك ، وإن كان
التكفير أحوط استحباباً.
مسألة ٢٤١ : يحرم على المحرم أن يمسك
على أنفه من الروائح
الصفحه ١٦٧ :
__________________
تحرم في الميقات؟
الجواب : إذا كان الدم المرئي محكوماً
بكونه من الحيض فلتحرم
الصفحه ٢٠٢ :
٣
ـ صلاة الطواف
وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة
التمتع.
وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف
الصفحه ٢٥٢ :
مسألة ٣٩٥ : من لم يتمكّن من الهدي ولا
من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحجّ ، ثم تمكّن منه قبل مضي أيام
الصفحه ٢٦١ :
والأحوط الأولى
تأخيره من الذبح والنحر أيضاً ، وعدم تأخيره عن نهار يوم العيد ، ولو قدّمه على
الرمي
الصفحه ٢٦٣ : ء
__________________
السؤال ٣ : حاجان قصَّر كلٌ منهما
لصاحبه جهلاً منهما بالحكم وأتيا بعد ذلك بطواف الحجّ وما بعده من الاعمال
الصفحه ١٨ :
المأكول والمشروب
وغيرهما من ضروريات ذلك السفر ، ويراد بالراحلة : الوسيلة النقليّة التي يستعان
بها
الصفحه ١٩ :
إلى السكنى فيه.
الخامس : الرجوع إلى الكفاية ، وهو
التمكن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعائلته بعد