الصفحه ٩٣ :
وصل إلى موضع يحاذي
أحدها أحرم من ذلك الموضع ، والمراد بمحاذي الميقات : المكان الذي إذا استقبل فيه
الصفحه ٩٧ :
وأراد الإتيان بها ، ويستثنى
من ذلك صورة واحدة تقدمت في المسألة ١٤٠.
__________________
أدنى
الصفحه ٩٨ : يجوز الإحرام قبل
الميقات ، ولا يكفي المرور عليه محرماً ، بل لا بُدّ من إنشاء الإحرام من نفس
الميقات
الصفحه ١٠٤ : .
الثالث : أن يحرم من جدّة بالنذر ، ويجوز
هذا فيما لو علم ـ ولو إجمالاً ـ بأنّ بين جدّة والحرم موضعاً يحاذي
الصفحه ٢٥١ : يوم العيد لم يجزئه ـ على الأحوط ـ
أن يصومها في اليوم الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه إلى منى
الصفحه ٢٧٨ :
__________________
الجواب : كان الواجب عليه الرجوع وان لم
تكن له في منى علقة تقتضي العود على
الصفحه ٢٦ :
السفر إلى الحجّ (١)
، ولو كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف أو ثمن هديه من المال الذي تعلّق به
الصفحه ٧١ : محرماً (١)
، فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحجّ وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة ، ويستثنى
من ذلك من
الصفحه ٧٨ :
١
ـ حجّ التمتّع
أجزاؤه
وواجباته وشروطه
مسألة ١٤٧ : يتألف هذا الحجّ من عبادتين
: تسمى أولاهما
الصفحه ١٠٢ :
الصورة الأولى : أن يتمكّن من الرجوع
إلى الميقات ، فيجب عليه الرجوع والإحرام من هناك.
الصورة
الصفحه ١٢٦ :
مسألة ٢٣٨ : يحرم على المحرم شمّ
الرياحين وهي نباتات تفوح منها رائحة طيّبة وتتخذ للشمّ ، سواء التي
الصفحه ١٤٣ : يجتنبه إلا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق
الاضحاء (٢)
(أي البروز للشمس) عرفاً ، كأن كان قصيراً لا يستتر به
الصفحه ١٤٧ : وعليه تفادي التظليل
الجانبي على الاحوط لزوماً.
السؤال ٦ : من احرم للعمرة المفردة ودار
امره بين سلوك
الصفحه ٢٢٣ : عليه للشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام
فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس ، كما يجوز التقديم لمن له
الصفحه ٢٢٥ :
بالقصد لم يتحقّق منه الوقوف ، وإن كان مسبوقاً به ففيه إشكال (١).
مسألة ٣٦٨ : يجب الوقوف بعرفات في اليوم