الصفحه ٢٣١ :
٣
ـ الوقوف في المزدلفة
وهو الثالث من واجبات حجّ التمتّع.
والمزدلفة اسم لمكان يقال له : المشعر
الصفحه ٢٣٤ : إلى زوالها يوم العيد) ، ولو تركه عمداً فسد حجّه.
حكم إدراك الوقوفين
أو أحدهما
تقدّم أن كُلاً من
الصفحه ٢٣٧ :
(٥) أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب
الرمي ، فلا يجزئ وضعها عليها.
(٦) أن يكون كل من الإصابة
الصفحه ٢٤٧ :
وأما مع عدم التمكّن
كذلك فسيأتي حكمه في المسألة ٣٩٦ (١).
مسألة ٣٨٤ : يجب أن يكون الهدي (٢)
من
الصفحه ٢٦٠ :
٦
/ ٣ ـ الحلق أو التقصير
وهو الواجب السادس من واجبات الحجّ (١).
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص
الصفحه ٣١٦ :
اِلهى عَلِمْتُ
بِاِخْتِلافِ الاْثارِ ، وَتَنقُّلاتِ الاَْطْوارِ ، اَنَّ مُرادَكَ مِنّى اَنْ
الصفحه ٣٢٧ :
صلاتي وديني ومحياي ومماتي ، ولك تراثي ، وبك حولي ، ومنك قوتي. اللهم إني أعوذ بك
من الفقر ، ومن وسواس
الصفحه ٣٤٧ :
الجواب : المستفاد من معتبرة عمر بن
يزيد وكذلك صحيحة معاوية بن عمار ان مقام جبرئيل عليه السلام كان
الصفحه ١٠ :
المشهور ـ أو عقليّة من باب الاحتياط ـ لئلّا يلزم الإخلال بالواجب من دون عذر
فيستحق عليه العقاب ـ وجهان
الصفحه ١٦ :
لا يمكن معه من
الوصول إلى الميقات أو إلى الأراضي المقدّسة ، وكذا لا يكون خطراً على النفس أو
المال
الصفحه ٢٩ : عدم
الاستطاعة من أول الأمر ، ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دَين قهري ، كما إذا أتلف مال
غيره خطأ فصار
الصفحه ٣٠ : من حين خروجه من بلده ، فهل يجب عليه إتمام الحجّ النيابي أم يأتي بالحجّ
لنفسه ، وإذا وجب عليه الإتيان
الصفحه ٣٣ :
متمكّناً من
الاستمرار في السفر من ماله بأن كان مستطيعاً من موضعه وجب عليه الحجّ وأجزأه عن
حجّة
الصفحه ٧٠ : العمرة المفردة ، فمن وجب عليه حجّ الإفراد
والعمرة المفردة صحّ منه أن يأتي بالحجّ في سنة ، والعمرة في سنة
الصفحه ١١٥ :
١
ـ الصيد البرّي
مسألة ١٩٩ : لا يجوز للمحرم استحلال شيء
من صيد البرّ ، سواء في ذلك اصطياده وقتله