البحث في مناسك الحجّ وملحقاتها
٥٨/١٦ الصفحه ٢٩٥ : وجوباً أن يحرم عنه الولي أي
يلبي عنه ويجنبه محرمات الإحرام ويذهب به إلى الموقفين فإن أفاق هناك فالأحوط
الصفحه ٩ : الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد.
واعلم أن الحجّ الواجب على المكلّف ـ في
أصل الشرع (٢)
ـ إنما هو
الصفحه ١٠ : خرج مع أي منها تخيّر ، وإن كان الأولى أن يختار
أوثقها إدراكاً.
ولو وجد واحدة يثق بإدراك الحجّ معها
الصفحه ٣٢ : فالظاهر عدم استقرار الحجّ على أيّ منهم.
مسألة ٤٩ : لا يجب بالبذل إلّا الحجّ
الذي هو وظيفة المبذول له على
الصفحه ٣٤ : ء الحجّ لنفسه ـ أي الموهوب له ـ فلا يجب فيه (٢)
الخمس إذا لم يصرفه في الحجّ إلى انقضاء سنته الخمسية
الصفحه ٤٦ : بذلك في عام الوفاة فما هو
الحكم؟
الجواب : إذا كانت الوصيّة مطلقة أي غير
محددة بعام الوفاة يؤجل
الصفحه ٥٤ : السلطات ذلك منعاً باتاً؟
الجواب : يجوز فان تمكّن من الذبح في
وادي محسّر فهو وإلّا اجتزأ بالذبح في أي
الصفحه ٦٣ : دار الزوجية أي في المدة
الفاصلة بين العقد والزفاف؟
الصفحه ٧٩ : الحرام ، وإذا لم يمكنه الإحرام من مكّة ـ لعذر ـ
أحرم من أيّ موضع تمكّن منه.
٥ ـ أن يؤدي مجموع عمرته
الصفحه ٨٠ : فريضة الفجر ، واما التقصير فيجوز الإتيان به في أي زمان شاء ،
ومن ذلك يظهر انه لا يجوز لمن أتى بالطواف
الصفحه ٩٥ : الحديبية أو
الجعرانة؟
الجواب : لا خصوصية للمواضع الثلاثة بل
يكفي الاحرام من حدود الحرم المكي من أي منطقة
الصفحه ١٢٠ :
الآتية التي توجب الكفّارة ، بمعنى أن ارتكاب المحرم أي عمل منها لا يوجب الكفّارة
عليه إذا كان صدوره منه
الصفحه ١٣٢ : تعطيني» ويمين
العقد ـ أي ما يقع تأكيداً لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل ـ كقوله
: «والله
الصفحه ١٣٥ : استعمالها.
(٤) السؤال : هل يجوز
الادهان للوقاية من المرض أي قبل حدوثه؟
الجواب : يجوز مع صدق الضرورة.
الصفحه ١٤١ : أي بإنزال ما
على رأسها إلى ما يحاذي أنفها أو نحرها ، وهذا في خصوص حالة التستر من الاجنبي اما
في سائر