الصفحه ١٩٢ :
الشك في عدد الأشواط : (١)
مسألة ٣١٥ : إذا شكّ في عدد الأشواط أو
في صحّتها بعد الفراغ من الطواف
الصفحه ١٩٣ : يتّكل على
إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين (٢)
من عددها.
مسألة ٣٢٠ : إذا شكّ في
الصفحه ٢١٨ :
الشكّ في السعي
لا اعتبار بالشكّ في عدد أشواط السعي أو
في صحّتها بعد التجاوز عن محلّه ، كما لو
الصفحه ١٥ : والغرض من هذا الشرط تمكين اكبر عدد ممكن من الذهاب إلى الحجّ ، فهل يجوز لمن حجّ قبل ذلك ان
يشارك في القرعة
الصفحه ١٦٧ : .
السؤال ٢٧ : المرأة إذا خافت مفاجأة
الحيض بعد الإحرام وكانت ذات عادة وقتية لا عددية فهي لا تعلم إذا فاجأها
الصفحه ١٦٨ : العادة
حيضاً والآخر استحاضة.
السؤال ٣٣ : ذات العادة الوقتية
والعددية التي عدد أيامها سبعة إذا حاضت بعد
الصفحه ٢٢٩ :
معللاً ذلك بانه لا يقع فيه الخطأ لان نسيان العدد لا يتصور من العدد الكبير) ولم
يعقّبا على ذلك بشيء مع انه
الصفحه ٧ : مجموعة مختارة من عدد كبير من
الاستفتاءات التي وجهت إلى سماحته (دام ظله) خلال السنوات الماضية وقد روعي في
الصفحه ١٨٨ : ء من
الشوط الرابع فلا شيء عليه وان كان قبله لزمه اعادة الطواف ، ولو عرض عليه الشك في
عدد ما اتى به من
الصفحه ١٩١ : تيقن في أثناء السعي إنه
زاد في عدد أشواط الطواف غفلة فماذا يصنع؟
الجواب : الأحوط وجوباً أن يرجع إلى
الصفحه ٢٠٠ : العورة.
واما الواجبات الثمانية المتقدمة فالظاهر
اعتبارها عدا العدد كما سيأتي وقد مرَّ التصريح باعتبار
الصفحه ٢٢٧ : ٣ : حيث انكم تحتاطون في مسئلة
الاجزاء بالوقوف مع العامة عند الاختلاف في الموقف وهناك عدد من الفقهاء يقولون
الصفحه ٢٢٨ : مع
صفاء الجو ووجود عدد كبير من المستهلين من دون ان يتيسر لهم رؤية الهلال ، على
خلاف النهج السائد في
الصفحه ٢٥٦ : الانثى فهل تجزي إن اجازه
الحاج؟
الجواب : لا تجزي.
السؤال ٢٦ : إذا كان وكيلاً في شراء عدد
من الشياه
الصفحه ٢٨٩ : ٦ : ما حكم من شك في عدد الرمي
قبل ان يدخل في الجمرة اللاحقة؟
الجواب : إذا كان شكه بعد انصرافه وصدق