الصفحه ١٩٢ :
الشك في عدد الأشواط : (١)
مسألة ٣١٥ : إذا شكّ في عدد الأشواط أو
في صحّتها بعد الفراغ من الطواف
الصفحه ١٩٦ :
نسيان الطواف :
مسألة ٣٢٢ : إذا ترك الطواف نسياناً ، فإن
تذكّره قبل فوات الوقت تداركه وأعاد السعي
الصفحه ٢٥٢ : النحر ، وجب عليه
الهدي على الأحوط لزوماً.
مسألة ٣٩٦ : إذا لم يتمكّن من الهدي
باستقلاله ، وتمكّن من
الصفحه ٢٥٧ : الآخر فالأحوط
وجوباً أن يتصدّق به على فقراء المسلمين (١).
__________________
السؤال ٢٩ : إذا وكًل
الصفحه ٢٩٦ : بالطواف والسعي في حجّ أو عمرة.
مسألة ٤٤٩ : إذا أحصر الحاج من الطواف
والسعي ، بأن منعه المرض أو نحوه من
الصفحه ٤٧ :
الشرط أيضاً ، ويخرج تمامه من الثلث ، وإن لم يفِ الثلث لم يلزم الشرط في المقدار
الزائد.
مسألة ٩٨ : إذا
الصفحه ٥٢ :
العقد ونحو ذلك.
مسألة ١١٣ : الظاهر أن حال النائب حال
من حجّ عن نفسه فيما إذا طرأ عليه العجز عن
الصفحه ٨٢ :
ـ ولم يخف فوات أعمال
الحجّ ، وفي هذه الحالة إذا علم أنه يتمكّن من الرجوع إلى مكّة والإحرام منها
الصفحه ١١٩ :
نفلاً ، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع ، ولو
كانت المرأة مكرهة على
الصفحه ١٢١ :
مسألة ٢٢٧ : إذا قبّل المحل زوجته
المحرمة فالأحوط لزوماً أن يكفّر بدم شاة.
٤
ـ مس النساء
مسألة
الصفحه ١٦٦ :
__________________
السؤال ١٨ : إذا احرمت الحائض بعمرة
التمتّع لاطمئنانها بطهرها قبل اليوم الثامن
الصفحه ٢١٣ : الاولى تكميله قبل
الاستيناف.
السؤال ٣ : إذا اضطر الساعي إلى قطع
سعيه لقضاء الحاجة فهل عليه ان يعيد
الصفحه ٢٣٨ :
مسألة ٣٧٧ : إذا شك في الإصابة وعدمها
بنى على العدم إلا مع التجاوز عن المحلّ ، كما إذا كان
الصفحه ٢٦١ : (١).
__________________
ويعوض عن التالف منها
خلال هذه المدة فهل يكفي ذلك في جواز الحلق قبل الذبح؟
الجواب : إذا كانت الشياه في
الصفحه ٢٦٢ : أولاً ثم يحلق بالموسى ـ إن شاء ـ إذا
كان
__________________
(١) السؤال ١ : هل
يتعين الحلق على الحاج