الصفحه ٥٥ : الحادي عشر والثاني عشر.
مسألة ١١٤ : إذا مات النائب قبل أن يحرم
لم تبرأ ذمّة المنوب عنه ، فتجب الاستنابة
الصفحه ١٣٦ :
عند الضرورة.
مسألة ٢٥٨ : كفّارة الادّهان بالدهن
الطيّب أو المطيّب شاة إذا كان عن علم وعمد ، وإذا
الصفحه ١٦٠ :
__________________
(١) السؤال ١ : إذا
كانت المرأة تستعمل صبغ الاظافر الحاجب عن وصول الماء إلى الظفر فحجت كذلك جهلا
منها بان وجود
الصفحه ٢١٥ :
مسألة ٣٤٤ : حكم الزيادة في السعي حكم
الزيادة في الطواف ، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد
الصفحه ١٦ : المسألة ٢٢.
وإذا عرض على المكلّف بعد تلبّسه
بالاحرام ما يمنعه من الوصول إلى الأماكن المقدّسة من مرض أو
الصفحه ٣٠ :
فالظاهر استقرار
وجوبه عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده
الصفحه ٤٠ : فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الاسلام ، وأمّا
إذا كان قبل ذلك فالظاهر عدم
الصفحه ٤٥ :
غير راض بذلك على
الأظهر.
نعم ، يشكل الاستئجار كذلك فيما إذا كان
مزاحماً لأداء بعض الواجبات
الصفحه ٤٦ : بأجرة المثل إذا كانت الوصيّة على نحو تعدّد المطلوب أو كان الموصى به حجّة
الإسلام.
مسألة ٩٦ : إذا أوصى
الصفحه ٧٢ :
__________________
الجواب : إذا لم تكن ممن يتكرر منه
الدخول والخروج من مكّة وحرمها وخرجت من احدهما في شهر واردت الدخول في
الصفحه ١٢٠ :
والأحوط وجوباً له
إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
مسألة ٢٢٤ : إذا جامع المحل زوجته
المحرمة ، فإن
الصفحه ١٣٨ : استشكلتم في وضع الهاتف على الاذن للاستماع منها؟
الجواب : لا باس باستعمالها للمحرم إذا
كانت لا تغطي إلا جز
الصفحه ١٦٢ : هذه الصورة أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ، ثم يعيده.
مسألة ٢٨٦ : إذا شكّ في الطهارة قبل
الصفحه ١٧٥ :
وجوباً.
مسألة ٢٩٩ : إذا نسي نجاسة بدنه أو
ثيابه ثم تذكّرها بعد طوافه صحّ طوافه على الأظهر ، وإن
الصفحه ١٨٦ : فاكمل شوطاً ثم شك في صحته فالغاه وشرع في الطواف من جديد فهل يحكم
بصحته؟
الجواب : إذا كان ذلك بعد