الصفحه ١٨٥ : .
مسألة ٣٠٦ : إذا اختصر الطائف حجر
إسماعيل في طوافه ـ ولو جهلاً أو نسياناً (٢)
ـ بطل الشوط الذي وقع ذلك
الصفحه ١٨٩ :
وصحّ طوافه ، وأما إذا
كان تذكّره بعد فوات الموالاة فإن كان المنسي شوطاً أو شوطين أو ثلاثة أتى به
الصفحه ١٩٥ :
وإذا ترك الطواف في الحجّ متعمداً ـ سواء
كان عالماً بالحكم أم جاهلاً به ـ ولم يمكنه التدارك بطل
الصفحه ١٩٧ :
مسألة ٣٢٤ : إذا نسي الطواف وتذكّره في
زمان يمكنه القضاء بنفسه ، قضاه وإن كان قد أحلّ من إحرامه من
الصفحه ١٩٩ : ؟
الجواب : لا يبعد ذلك.
باقي احكام النيابة
السؤال ٢ : إذا احرم نيابة عن الغير
للعمرة المفردة ولكنه نسي
الصفحه ٢٠٠ : في وقت الزحام إذا كان موجبا للإحتكاك بالنساء ومضايقة الحجاج بشكل عام؟
الجواب : إذا كان الإحتكاك بهن
الصفحه ٢٠٣ : للنساء الصلاة خلف
المقام مباشرةً وانما يدفعن بعيداً عنه خاصاً إذا أُذّن للجماعة حيث يجمعن في مكان
بعيد
الصفحه ٢١٠ : يلزم الصعود إلى الاعلى حيث
يظهر الجبل؟
الجواب : إذا كان المكان المرتفع المغطى
بالبلاط أو نحوه جز
الصفحه ٢٢٣ : عليه للشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام
فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس ، كما يجوز التقديم لمن له
الصفحه ٢٢٦ : .
هذا إذا أمكنه إدراك الوقوف الاضطراري
على وجه لا يفوت معه الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس ، وأما مع خوف
الصفحه ٢٢٧ : المعظم انه يصح الحجّ معهم فما هو تعليقكم على ذلك؟
الجواب : نحن لا نفتي بالاجزاء بالحجّ
معهم إذا كان
الصفحه ٢٢٨ : من غير تفصيل.
السؤال ٦ : يفصّل السيد الخوئي (قده) في
الوقوف بعرفة مع العامة بين ما إذا احتمل مطابقة
الصفحه ٢٣٠ : :
إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصمه مع الناس.
وفي خبر آخر لابي الجارود قال سمعت ابا
جعفر محمد بن علي
الصفحه ٢٦٦ : محل اشكال فالاحتياط لا يترك ، نعم يجوز للنساء والعجزة ان يقدموا الطوافين
والسعي على الوقوفين إذا كانوا
الصفحه ٢٦٧ : النساء والصيد ـ لا يحصل إلا مع تحقق الذبح.
السؤال ٢ : إذا قدم طواف الحجّ وسعيه
على الحلق جهلاً فهل تجب