الصفحه ١٧٠ : قبل طواف الحجّ.
مسألة ٢٩٣ : إذا طافت المرأة وصلت ثم
شعرت بالحيض ولم تدر أنه قبل الطواف أو في أثنائه
الصفحه ١٨٠ : يسار بدنه إلى جهة
الكعبة؟
الجواب : إذا كان الالتفات يسيراً لم
يضر بصحته واما الالتفات الفاحش الموجب
الصفحه ٢٠٨ :
مسألة ٣٣٢ : إذا كان جاهلاً باللحن في
قراءته وكان معذوراً (١)
في جهله صحّت صلاته ، ولا حاجة إلى
الصفحه ٢١٩ :
الطواف (١)
في أثنائه ، فيبطل السعي به مطلقاً.
__________________
(١) السؤال ١ : إذا شكّ قبل
الصفحه ٢٢٤ : ٢ : إذا كانت المرأة حائضاً أو
نفساء فهل يضر ذلك بوقوفها في عرفات أو المزدلفة؟
الجواب : لا يضر
الصفحه ٢٣٤ : (١).
وإذا كان حجّه حجّة الاسلام وجب عليه
أداء الحجّ بعد ذلك فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحجّ
الصفحه ٢٣٥ : ، والأظهر في هذه الصورة أيضاً بطلان الحجّ فينقلب حجّه إلى العمرة
المفردة ، ويستثنى من ذلك ما إذا مرَّ
الصفحه ٢٥٣ :
__________________
الجواب : إذا كان جاهلاً قاصراً والتفت
قبل مضي ذي الحجّة فليجمع بين الذبح في
الصفحه ٢٩١ : (١).
مسألة ٤٣٩ : المصدود في العمرة المفردة
إذا كان سائقاً للهدي جاز له التحلّل من إحرامه بذبح هديه (٢)
أو
الصفحه ٣٠٧ : ، ثم يكبر واحدة ، ثم يعيدها ، فإن لم يستطع هذا فبعضه.
وعن أمير المؤمنين عليه السلام : أنه
إذا صعد
الصفحه ٣٣٧ : كان هذا الموظف
قد حج مسبقاً فما حكم اخذ هذه الاجازة مع عدم نية استغلالها في أداء الحج؟
الجواب : إذا
الصفحه ٣٤٢ : أمكنه وإلا يقرأ في نفسه ويجوز له التكتف إذا
اقتضته التقية كما يجوز له السجود على ما لا يصح السجود عليه
الصفحه ٩ : الفريضة
ـ إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة ـ كفر.
قال الله تعالى في كتابه المجيد : (وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ
الصفحه ٦٢ :
الشريف فهل يجوز له أن يحجّ حجّاً استحبابياً لنفسه أو عن غيره؟
الجواب : يجوز ، نعم إذا كان الدَين
حالاً
الصفحه ٧٥ : بمكّة إذا أقام في غيرها مؤقتاً لمدة سنة أو اكثر فما هي وظيفته؟
الجواب : لا يبعد ان يكون فرضه حجّ