الصفحه ٢٨١ :
(١) من يشقّ عليه المبيت بها أو يخاف
على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها (١).
(٢) من خرج من منى
الصفحه ٢٨٥ : .
ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر ، والثاني
عشر ، وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم
الصفحه ٢٨٧ : : من ترك رمي الجمار نسياناً
أو جهلاً فذكره أو علم به في مكّة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها ، وإذا
الصفحه ٢٩٣ :
مسألة ٤٤٢ : إذا صُدّ عن الرجوع إلى منى
للمبيت ورمي الجمار لم يضرّ ذلك بصحّة حجّه ، ولا يجري عليه
الصفحه ٣٣٤ :
السؤال ١ : إذا كان العرف السائد في
البلد هو تحمل الحملدار المسؤولية الشرعية عن صحة مناسك كل واحد من افراد
الصفحه ٣٤٤ :
بالمدينة المنورة قد بلغتها بيوتها اليوم وصارت متصلة بها فهل يلحقها حكم المدينة
المنورة؟
الجواب : إذا كانت
الصفحه ٨٤ : المفردة عند إرادة الدخول إلى
مكة في شهر ذي القعدة لأنه يفصل بين هذه العمرة والحج بعمرة أخرى يأتي بها في
الصفحه ٧٦ : الثلاثة ، وإن كان الأفضل التمتّع.
مسألة ١٤٥ : إذا أقام البعيد في مكّة
انتقل فرضه إلى حجّ الإفراد أو
الصفحه ٧٩ : الجمار الثلاث في اليوم الحادي
عشر والثاني عشر ، بل وفي اليوم الثالث عشر أيضاً ، فيما إذا بات المكلّف هناك
الصفحه ٨٩ : بالاشعار أو
بالتقليد ، وإذا أحرم لحجّ القِران لم يجز له العدول إلى حجّ التمتّع
الصفحه ١٢٣ : محلاً في العقد له بعد احلاله؟
الجواب : يجوز.
السؤال ٢ : إذا عقد للمحل امرأة محرمة
فهل تحرم عليه
الصفحه ١٣٠ : يجوز لها أن تلبسها في يديها.
مسألة ٢٤٥ : إذا لبس المحرم متعمداً
شيئاً يحرم عليه لبسه ، وجبت عليه
الصفحه ١٣٥ :
نعم ، لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة
، كما إذا كان لعلاج ونحوه ، وكذلك لا بأس باستعماله قبل
الصفحه ١٤١ : وجهها مقدمة (١)
لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسر لها ستره بإسدال ثوبها عليه.
مسألة ٢٦٧ : للمرأة
الصفحه ١٥٩ : زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من
يوم عرفة.
ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه
أيضاً