الصفحه ٢٠٩ : العمرة أو الحجّ ولكنه رافق أصحابه في
التردد بين الجبلين سبع مرات فهل يجزيه ذلك؟
الجواب : إذا كان يعلم
الصفحه ٢٢٢ : .
مسألة ٣٥٥ : إذا ترك التقصير نسياناً
فأحرم للحجّ صحّت عمرته وصحّ إحرامه ، والأحوط الأولى التكفير عن ذلك
الصفحه ٢٣٢ : جاهلاً فلا شيء عليه.
وإذا وقف مقداراً ممّا بين الطلوعين ولم
يقف الباقي ولو متعمّداً صحّ حجّه أيضاً ولا
الصفحه ٢٣٣ : برهة من ليلة العيد في المزدلفة وقيامهم برمي الجمرة ليلاً ثم الانطلاق
إلى مكّة المكرمة مختص بما إذا
الصفحه ٢٣٧ : على حيوان أو إنسان فتحرك فحصلت الإصابة بحركته.
نعم ، إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً
ثم أصابت الجمرة
الصفحه ٢٤٠ : .
مسألة ٣٧٩ : إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها
ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال ، فالأحوط وجوباً أن
الصفحه ٢٤١ :
مسألة ٣٨٠ : إذا لم يرمِ يوم العيد
لعارضٍ من نسيان أو جهل بالحكم أو غيرهما لزمه التدارك متى ارتفع
الصفحه ٢٤٢ :
مسألة ٣٨١ : إذا لم يرمِ يوم العيد
نسياناً أو جهلاً ، فعلم أو تذكّر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه
الصفحه ٢٥٠ :
مسألة ٣٨٩ : إذا اشترى هدياً سليماً
لحجّ التمتّع فمرض (١)
بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب ففي
الصفحه ٢٥٨ :
وإذا تعذّر التصدّق به أو كان حرجياً
سقط ، ولا يعتبر إيصاله إلى الفقير نفسه ، بل يجوز الاعطاء إلى
الصفحه ٢٦٤ : الحكم في الناسي على الأحوط (٤).
وإذا تعذّر عليه الرجوع أو تعسّر ، حلق
أو قصّر في مكانه ، ويبعث بشعره
الصفحه ٢٦٩ : ٣ : إذا ترك طواف النساء في
العمرة المفردة وذهب إلى بعض المواقيت ليحرم لعمرة التمتع فيسأل :
أولاً : هل
الصفحه ٢٧٢ : ١ : هل
يجوز للمرأة تقديم طواف النساء على السعي إذا خافت مفاجأة الحيض؟
الجواب : ليس لها التقديم فإن
الصفحه ٢٧٣ : : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر
القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها ، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع
الصفحه ٢٨٠ :
وإذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه
الرجوع إليها قبل طلوع الفجر ، بل قبل انتصاف الليل على الأحوط