الصفحه ٥٤ : منها مقداراً معتداً به بل ربما يكون لحنه في حرف أو حرفين هل
يجوز ان يكون نائباً؟
الجواب : إذا كانت
الصفحه ٦٦ :
يكن مستطيعاً له
ولكنه استطاع لها.
وعليه ، فلا يجب الاستئجار لها من مال
الشخص إذا استطاع ومات قبل
الصفحه ٦٨ : (٢)
، وتفترق عنها (٣)
في أمور :
__________________
بالحجّ عن غيره لا
تكون العمرة المفردة متعة وكذا إذا أتى
الصفحه ٨٠ :
(خروج
المعتمر للتمتّع من مكّة
قبل
أداء أعمالها أو بعده قبل الإحرام للحجّ (١))
مسألة ١٥١ : إذا
الصفحه ٩٣ :
وصل إلى موضع يحاذي
أحدها أحرم من ذلك الموضع ، والمراد بمحاذي الميقات : المكان الذي إذا استقبل فيه
الصفحه ١٠٠ : عن محاذاة الميقات إلّا محرماً ، وإن كان لا يبعد جواز التجاوز عنها
إذا كان أمامه ميقات آخر أو محاذاة
الصفحه ١١١ :
كما أن الأحوط وجوباً لمن اعتمر عمرة
مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة
الصفحه ١١٢ : صحّة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه
عالماً عامداً ، وأما إذا لبسه ـ بعد الإحرام ـ فلا إشكال في صحّة
الصفحه ١١٣ : أحوال الإحرام إلّا في حال الضرورة كالاتّقاء من البرد والحرّ.
مسألة ١٩٧ : إذا تنجّس أحد الثوبين (١)
أو
الصفحه ١٣٩ : .
مسألة ٢٦٥ : إذا ستر المحرم رأسه
فكفّارته شاة (٢)
على الأحوط لزوماً ، والظاهر عدم
الصفحه ١٤٩ : لضرورة ـ وإن كان ذلك بفصد
__________________
الجواب : لا كفارة عليه.
السؤال ٧ : إذا كان المحرم
الصفحه ١٦٧ :
__________________
تحرم في الميقات؟
الجواب : إذا كان الدم المرئي محكوماً
بكونه من الحيض فلتحرم
الصفحه ١٧١ : المبتلى به أو
نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه.
واما إذا كان يجد فترة تسع الطهارة وبعض
الطواف فالاحوط ان
الصفحه ١٧٣ :
__________________
السؤال ٣ : المستحاضة المتوسطة إذا
اغتسلت للفجر وتوضأت وصلت ثم توضأت وطافت ثم توضأت وصلت صلاة الطواف فهل
الصفحه ١٧٦ : ويصلي هو صلاة
الطواف بعد طواف النائب.
السؤال ٢ : ورد في المناسك ان غير
المختون إذا لم يمكنه الختان