الاختيار في الأثناء لشدّة الزحام ونحوها فطاف بلا اختيار منه لم يجتزئ به ولزمه تداركه.
مسألة ٣٠٣ : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام ، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع (أي ما يقارب ١٢ متراً) وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من جانب الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع (أي ما يقارب ٣ أمتار).
ولكن لا يبعد جواز الطواف (١) ـ على كراهة ـ في الزائد على هذا المقدار أيضاً ، ولا
__________________
الجواب : إذا كانت شدة الزحام لا يسلبه الإختيار بالمرة لم يضره وإلا فعليه الإتيان بالطواف في الزمان الذي يقع فيه بتمامه عن إرادة واختيار وأما القصد المذكور فلا معنى له كما لا أثر له.
(١) السؤال ١ : بناءاً على جواز الطواف فيما وراء المقام هل هناك حدّ يعتبر الطائف بعده خارجاً عن المطاف لينقطع طوافه ام يكون العبرة بنية القطع؟
الجواب : المطاف هو المكان الذي يعدّ العرف الطواف عليه طوافاً بالكعبة المعظمة ولكن لا اثر للخروج منه إلى الخارج في قطع الطواف كما لا اثر لنية القطع وحدها ، بل لو خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه قبل اكماله بطل الطواف ، كما يبطل بالتوقف عن الطواف إلى حين فوات الموالاة العرفية مطلقاً.
السؤال ٢ : هل يشترط في جواز الطواف خلف المقام اتصال الطائفين إلى الكعبة؟
الجواب : لا يشترط ذلك فيجوز وان كان منفرداً.
أمور أخرى قد يظن وجوبها
السؤال ٣ : هل يجوز الطواف من الطابق العلوي في المسجد الحرام أم لا؟
الجواب : إذا كان الطابق العلوي أعلى بناء من الكعبة المعظمة لم يجز.
السؤال ٤ : إذا احيط البيت المعظم بسياج مرتفع بحيث يمنع من رؤية البيت فهل يصدق على الطائف بهذا الصندوق انه يطوف بالبيت؟
الجواب : نعم.
السؤال ٥ : العاجز عن الطواف بنفسه إذا كان لا يسمح بالطواف به في العربة أو على السرير إلا من الطابق الثاني فما هو تكليفه؟
الجواب : إذا كان الطابق الثاني اعلى من الكعبة المشرفة فواجبه الاستنابة وان كان الاحوط استحباباً ضم الاطافة من الطابق الثاني اليها ، ومع الشك فالاحوط لزوماً الجمع بين الامرين.
السؤال ٦ : هل يجوز في حال الاختيار الطواف ركوباً على العربة أو الدراجة أو السرير أو لا؟
الجواب : اللازم في حال الاختيار ان يصدق انه يطوف بنفسه لا ان غيره يطوّفه ، فلا بأس بركوب العربة أو الدراجة إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان قادراً على ايقافها متى شاء لا ان يطلب ذلك من الغير ، واما الطواف على