الصفحه ٩٢ :
٥ ـ قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف
(١) ، وكل من يمرّ من
ذلك الطريق.
ولا يختصّ الميقات في هذه
الصفحه ١٩٩ : في إنه هل نوى النيابة عنه من بداية الطواف أم لا فما هو وظيفته؟
الجواب : يستأنف طوافه بنية النيابة
الصفحه ٢٠٨ :
مسألة ٣٣٢ : إذا كان جاهلاً باللحن في
قراءته وكان معذوراً (١)
في جهله صحّت صلاته ، ولا حاجة إلى
الصفحه ٢٤٧ :
وأما مع عدم التمكّن
كذلك فسيأتي حكمه في المسألة ٣٩٦ (١).
مسألة ٣٨٤ : يجب أن يكون الهدي (٢)
من
الصفحه ٢٥٣ :
__________________
الجواب : إذا كان جاهلاً قاصراً والتفت
قبل مضي ذي الحجّة فليجمع بين الذبح في
الصفحه ٢٨ : متمكّناً من
التصرّف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحجّ ، وإلّا وجب.
مسألة ٣٩ : إذا
الصفحه ٨٧ : ء الأول منه متّصل بالثاني ، والعمرة تتقدّم
على الحجّ.
وأما حجّ الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه
، واجب
الصفحه ١٥٧ : وجوباً ان لا يأكل منها
شيئاً بل يتصدق بجميعها على الفقراء.
ملحق في أمور اخرى متعلقة بالتكفير :
السؤال
الصفحه ٢٣١ :
٣
ـ الوقوف في المزدلفة
وهو الثالث من واجبات حجّ التمتّع.
والمزدلفة اسم لمكان يقال له : المشعر
الصفحه ٢٧٨ :
__________________
الجواب : كان الواجب عليه الرجوع وان لم
تكن له في منى علقة تقتضي العود على
الصفحه ٢٨٦ :
مسألة ٤٣٤ : من ترك الرمي في اليوم
الحادي عشر نسياناً أو جهلاً وجب عليه قضاؤه (١)
في اليوم الثاني
الصفحه ١٠٧ :
كان عن غيره فلا بُدّ
من قصد ذلك ، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الوقوع عن الغير ، والأظهر أنه
الصفحه ١٩٣ :
مسألة ٣١٧ : إذا شكّ في نهاية الشوط أو
في أثنائه بين الثلاث والأربع أو بين الخمس والستّ أو غير ذلك
الصفحه ٢٦٠ :
٦
/ ٣ ـ الحلق أو التقصير
وهو الواجب السادس من واجبات الحجّ (١).
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص
الصفحه ٣٤٠ :
السؤال ٥ : لو دار الامر بين أداء
الفريضة في اول وقتها ولكن في غير مسجد النبي (صلّى الله عليه وآله