الصفحه ٣٢٤ : أَوْلِيَآئِكَ وَلا تُنْسِنِي ذِكْرَكَ وَلا تُذْهِبْ
عَنِّي شُكْرَكَ بَلْ أَلْزِمْنِيهِ فِي أَحْوَالِ السَّهْوِ
الصفحه ٥٦ :
وإذا عيّن طريقاً لم
يجز العدول منه إلى غيره ، فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في
الصفحه ٦٠ : في نفسه ، فتجوز
النيابة فيه عن الميّت ، وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو كان حاضراً فيها
ولم
الصفحه ٦٩ : لم يأت بحجّة الإسلام هل
يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة في أيام الحجّ كأن يحرم للعمرة المفردة من
الصفحه ٧٨ : بالعمرة ، والثانية بالحجّ ، وقد يطلق حجّ التمتّع على الجزء
الثاني منهما ، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل
الصفحه ٧٩ : في منى ليلة الحادي عشر ، وليّلة
الثاني عشر ، بل وليّلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي.
١٣ ـ رمي
الصفحه ٨٣ :
هو الخروج عنها إلى
محل آخر ، وأما المحلاّت المستحدثة (١)
التي تعدّ جزءاً من المدينة المقدسة في
الصفحه ٩٧ :
وأراد الإتيان بها ، ويستثنى
من ذلك صورة واحدة تقدمت في المسألة ١٤٠.
__________________
أدنى
الصفحه ٩٨ : ، ويستثنى من ذلك موردان :
١ ـ أن ينذر الإحرام قبل الميقات (١)
، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات
الصفحه ١٠٤ : لم يتيسّر له ذلك جاز له الإحرام منها بالنذر أيضاً
، ولا يلزمه في هذه الصورة أن يجدّد إحرامه خارج
الصفحه ١٢١ : على ذلك؟
الجواب : لا دليل على حرمة مس المحل
زوجته المحرمة بشهوة ولا على حرمة مطاوعتها له في ذلك
الصفحه ١٢٣ :
١ ـ الاستمناء بدلك العضو التناسلي
باليد أو غيرها ، وهو حرام مطلقاً ، وحكمه في الحجّ حكم الجماع
الصفحه ١٣٢ : القدم ، كما
يجوز له ستر تمامه من دون لبس كأن يلقي طرف ردائه عليها حال الجلوس ، ولا كفّارة
في لبس الخف
الصفحه ١٤١ : وجهها مقدمة (١)
لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسر لها ستره بإسدال ثوبها عليه.
مسألة ٢٦٧ : للمرأة
الصفحه ١٤٨ :
مسألة ٢٧٣ : إذا ظلّل المحرم على نفسه
من المطر أو الشمس (١)
لزمته الكفّارة ، والظاهر أنه لا فرق في