الصفحه ٥٧ : مسبقاً ، ولا يمكن استيفاء العمل المستأجر عليه في وقته المعيّن ـ كان حكمه
ما تقدّم في التأخير ، وإلّا كما
الصفحه ٩٠ : العمرة المفردة في عموم الواجبات الآتية نعم بينهما بعض الفروق التي
مرّت في (المسألة ١٣٩) وسيشار إلى موارد
الصفحه ١١١ : عرفة.
مسألة ١٨٧ : إذا شكّ بعد لبس الثوبين
وقبل التجاوز من المكان الذي لا يجوز تأخير التلبية عنه في
الصفحه ١٦٢ :
الثالثة : أن يكون الحدث بعد تمام الشوط
الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار ، والأحوط وجوباً (١)
في
الصفحه ١٦٤ : : لا يلزمها ذلك.
ـ مرَّ في (المسألة ١٥٦) ان من كان فرضه
حجّ التمتع إذا علم قبل الإحرام للعمرة ضيق
الصفحه ١٨٦ : فاكمل شوطاً ثم شك في صحته فالغاه وشرع في الطواف من جديد فهل يحكم
بصحته؟
الجواب : إذا كان ذلك بعد
الصفحه ١٨٨ :
الاتمام أيضاً ، هذا
في طواف الفريضة.
وأما في النافلة فيجوز البناء على ما
أتى به وإن كان أقلّ من
الصفحه ٢٠٢ : ، وصورتها
كصلاة الفجر ، ولكنّه مخيّر في قراءتها بين الجهر والاخفات ، ويجب الاتيان بها
قريباً من مقام إبراهيم
الصفحه ٢٠٤ : العمرة حتى الطواف على الاحوط وجوباً هذا إذا التفتت
إلى وجود الحاجز قبل الإتيان بالذكر الواجب في السجود
الصفحه ٢١٢ : : الأحوط وجوباً مراعاة
الموالاة العرفية في السعي كالطواف (١)
، نعم لا بأس بالجلوس في أثنائه على الصفا أو
الصفحه ٢٢٠ :
٥
ـ التقصير
وهو الواجب الخامس في عمرة التمتّع.
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ، ويتحقّق
بقصّ
الصفحه ٢٢٦ :
نعم ، لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد
حجّه ، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة.
مسألة
الصفحه ٢٤١ : العارض ، ولو كان
ارتفاعه في الليل أخّر التدارك إلى النهار ، إذا لم يكن ممّن رُخّص له الرمي ليلاً
كما
الصفحه ٢٥٨ : وكيله (وإن كان
الوكيل هو نفس من عليه الهدي) ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكّله من الهبة أو
البيع أو
الصفحه ٢٥٩ :
__________________
الجواب : العبرة في الضمان بقيمة ما بعد
الذبح.
السؤال ٣ : إذا فقد الهدي