الثاني : الطهارة من الحدثين (١) الأكبر والأصغر ، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو
__________________
(١) السؤال ١ : إذا كانت المرأة تستعمل صبغ الاظافر الحاجب عن وصول الماء إلى الظفر فحجت كذلك جهلا منها بان وجود الصبغ يمنع من صحة وضوئها فماذا يلزمها؟
الجواب : يبطل حجها وعليها كفّارة بَدنة على الاحوط.
السؤال ٢ : إذا كان طواف حجه باطلاً ولم يعلم بذلك إلا بعد سنوات فما هو حكمه؟
الجواب : حجّه محكوم بالبطلان.
السؤال ٣ : شخص أتى بعمرتين مفردتين ثم علم بأن وضوءه في احداهما كان باطلاً لنجاسة مواضعه فما هي وظيفته فعلاً؟
الجواب : مقتضى الاستصحاب بقاؤه على الإحرام فالاحوط وجوباً ان يرجع ويأتي باعمال العمرة المفردة.
السؤال ٤ : إذا علم بعد الرجوع إلى وطنه ببطلان طوافه في العمرة المفردة جهلاً منه ببعض شروطه ولا يمكنه الرجوع إلى مكة فكيف يتحلل من احرامه؟
الجواب : يجوز له الاستنابة في مفروض السؤال.
السؤال ٥ : من أدى الحجّ أو العمرة ثم تبين له انه لم يكن يجيد الوضوء فما هو حكمه؟
الجواب : إذا لم يتأكد من بطلان وضوئه في الطواف وصلاته ـ على الرغم من عدم علمه بجميع أحكامه ـ بنى على صحته ولا شيء عليه ، واما مع احراز بطلانه فيجري عليه حكم تارك الطواف وصلاته جهلاً ، فان بقي مجال للتدارك ـ كما إذا كان في العمرة المفردة أو كان في الحجّ قبل انقضاء شهر ذي الحجة ـ تداركهما بنفسه ان امكنه وإلا استناب ، واما مع فوات وقت التدارك كما إذا كان في عمرة التمتّع بعد الزوال من يوم عرفة أو كان في الحجّ مع انقضاء شهر ذي الحجة فقد بطل نسكه.
السؤال ٦ : إذا تبيّن بعد الحجّ بطلان طوافه لبطلان وضوئه لوجود حاجب كان يجهل بوجوده فما هو حكمه؟
الجواب : يلزمه تدارك الطواف إلى آخر ذي الحجّة فإن فاته التدارك بطل حجّه ولكن لا تلزمه كفارة بدنة فانها مختصة بمن ترك الطواف عن جهل بالحكم.
السؤال ٧ : من أدى اعمال حج التمتع ورجع إلى وطنه وتيقن بانه كان على حال الجنابة في اوقات ادائه للمناسك فما هو تكليفه؟
الجواب : إذا كان ناسياً للجنابة فحجه صحيح ولكن عليه قضاء الطواف وصلاته واذا لم يكن متمكناً من الرجوع فله الاستنابة فيهما ، واذا كان جاهلاً بجنابته فحجه باطل وعليه ـ إن كان جاهلاً بالحكم لا الموضوع ـ كفارة بدنة ايضاً على الاحوط وجوباً.
السؤال ٨ : شخص وجب عليه غسل مس الميت فنسيه وحج كذلك فما هو حكمه؟
الجواب : حكمه حكم ناسي غسل الجنابة وسيأتي في جواب السؤال التالي.
السؤال ٩ : إذا نسي الشخص جنابته فأتى بأعمال العمرة والحج وهو جنب فما هو حكمه؟