مسألة ١٢ : ثمن هدي الصبيّ غير المميّز
على الوليّ ، وكذا كفّارة صيده ، وأما الكفّارات التي تجب عند الإتيان بموجبها
عمداً فالظاهر أنّها لا تجب بفعل الصبيّ ـ وإن كان مميّزاً ـ لا على الوليّ ولا في
مال الصبيّ.
الشرط الثاني : العقل
فلا يجب الحجّ على المجنون
، نعم إذا كان جنونه أدوارياً ووفى دور إفاقته بالاتيان بمناسك الحجّ ومقدّماتها
غير الحاصلة ، وكان مستطيعاً ، وجب عليه الحجّ وإن كان مجنوناً في بقيّة الأوقات ،
كما أنّه لو علم بمصادفة دور جنونه لأيّام الحجّ دائماّ وجبت عليه الاستنابة له
حال إفاقته.
الشرط الثالث :
الحرية
الشرط الرابع :
الإستطاعة
ويعتبر فيها أمور :
الأول : السعة في الوقت ، ومعنى ذلك
وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى الأماكن المقدّسة والقيام بالأعمال الواجبة
فيها.
وعليه ، فلا يجب الحجّ إذا كان حصول
المال أو توفر سائر الشرائط في وقت لا يسع للذهاب إليها وأداء مناسك الحجّ ، أو
أنّه يسع ذلك ولكن بمشقّة شديدة لا تتحمل عادة.
وحكم ذلك من حيث وجوب التحفّظ على المال
إلى السنة القادمة وعدمه يظهر مما يأتي في المسألة ٣٩.
الثاني : صحّة البدن وقوّته ، فلو لم
يقدر ـ لمرض أو هرم ـ على قطع المسافة إلى الأماكن المقدّسة ، أو لم يقدر على
البقاء فيها بمقدار أداء أعمالها لشدّة الحرّ مثلاً ، أو كان ذلك حرجيّاً عليه ،
لم يجب عليه الحجّ مباشرة ، ولكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجئ تفصيله في
المسألة ٦٣.
الثالث : تخلية السرب
، ويقصد بها أن يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً ، فلا يكون فيه مانع
__________________