مسألة ٢٤٣ : الأحوط وجوباً أن لا يعقد المحرم الإزار في عنقه ، بل لا يعقده مطلقاً ،
__________________
الجواب : لا مانع من ذلك ولا موضوعية للمخيط بعنوانه وانما هناك عناوين خاصة ذكرت في رسالة المناسك.
السؤال ٥ : هل يجوز ان يكون رداء المحرم أو ازاره مركباً من قطعتين خيطت احداهما بالاخرى فاصبحتا كقطعة واحدة؟
الجواب : يجوز وان كان الأحوط التجنب عنه.
السؤال ٦ : إذا جاز للمحرم تغطية الرأس لضرورة فهل يعتبر أن لا يكون الغطاء من المخيط؟
الجواب : لا ، ولكنّ يعتبر أن لا يكون معدوداً من الثياب كالعمامة والقلنسوة على الأحوط.
السؤال ٧ : هل يجوز وضع صدرية مخيطة على كتف الحاج وصدره لأجل وقاية ثيابه من تناثر الشعر عليه اثناء حلق رأسه أم أنه يعتبر من لبس المخيط وفيه الكفارة؟
الجواب : يجوز ولا كفارة فيه.
السؤال ٨ : هل يجوز للمحرم استعمال الحزام الطبي ـ المشتمل على الخياطة ـ لضرورة أو بدونها؟
الجواب : يجوز وان كان الاحوط استحباباً تركه لغير ضرورة.
السؤال ٩ : هل يجوز للمحرم لبس النعال أو الخف المخيطين؟
الجواب : يجوز له ذلك لكنّ لا يجوز أن يلبس الخف الساتر لتمام ظهر القدم.
السؤال ١٠ : هل يجوز لبس الحذاء الذي به خياطة؟
الجواب : يجوز ولكن يلزم ان لا يكون ساتراً لتمام ظهر القدم.
السؤال ١١ : هل يجوز للمحرم ان يشد عمامته على بطنه؟
الجواب : يجوز على كراهة.
السؤال ١٢ : قد يضع الحاج كيساً مخيطاً في رقبته لاحجّار الرمي ، فهل يجوز ذلك؟
الجواب : يجوز.
السؤال ١٣ : هل يجوز للمحرم ان يلف عورته بقطعة من القماش لئلا تبدو لو سقط أزاره؟
الجواب : يجوز.
السؤال ١٤ : هل يجوز للمحرم أن يشد أزاره أو وسطه بحزام أو رباط من القماش غير المخيط؟
الجواب : يجوز وإن كان مكروهاً.
السؤال ١٥ : هل يجوز للرجل المحرم لبس الكفوف؟
الجواب : الظاهر جوازه.
السؤال ١٦ : هناك كفوف بلاستيكية تستخدم أثناء تجهيز الطعام أو العلاج للوقاية من الامراض فهل يجوز استخدامها في حال الإحرام؟
الجواب : يجوز لبسها وسائر انواع الكفوف للرجال المحرمين واما النساء فلا بد ان يجتنبن عنها الا في حال الضرورة وما ذكر ليس منها الا في بعض الاحوال.