مسألة ٢٣٨ : يحرم على المحرم شمّ الرياحين وهي نباتات تفوح منها رائحة طيّبة وتتخذ للشمّ ، سواء التي يصنع منها الطيب ـ كالياسمين والورد ـ وغيرها ، ويستثنى منها بعض أقسامها البرّيّة كالشيح والقيصوم والخزامي والإذخر وأشباهها ، فإنه لا بأس بشمّها على الأظهر.
وأما الفواكه والخضروات الطيّبة الرائحة ـ كالتفاح والسفرجل والنعناع ـ فيجوز للمحرم أكلها ، ولكن الأحوط وجوباً الامساك عن شمّها (١) حين الأكل.
وكذلك الحال في الأدهان الطيّبة (٢) ، فإن الأظهر جواز أكل ما يطعم منها ولا يعد من الطيب عرفاً ، ولكن الأحوط لزوماً أن يمسك عن شمّها حين الأكل.
مسألة ٢٣٩ : لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة ، إذا كان هناك من يبيع العطور ، وعليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال (٣) ، نعم لا بأس بشمّ خلوق الكعبة على ما تقدم.
مسألة ٢٤٠ : إذا تعمّد المحرم أكل شيء من الطيب ، أو لبس ما يكون عليه أثر منه ، فعليه كفّارة شاة على الأحوط لزوما (٤) ، ولا كفّارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا
__________________
(١) السؤال ١ : عصير الفواكه ذات الرائحة الطيبة كعصير البرتقال وعصير التفاح هل يجوز شربه من قبل المحرم مع الامساك عن شمّه اثناء الشرب؟
الجواب : يجوز شربه ، ولزوم الامساك عن شم رائحته الطيبة اثناء ذلك مبني على الاحتياط الوجوبي.
السؤال ٢ : في مورد السؤال السابق لو احتمل احتواءه على شيء من المطيبات الخارجية فما هو حكمه؟
الجواب : يجوز شربه مالم يثبت كونه مطيباً.
(٢) السؤال : هل يجوز استخدام ما يسمى بـ (الدهن الحر) في الرز المطبوخ وتناوله في حال الإحرام حيث ان له رائحة زكية عطرة؟
الجواب : يجوز اكل الرز المطيب به ولكن الاحوط وجوباً الامساك عن شمه حين الاكل.
(٣) السؤال : ان بعض الحجّاج من سائر المذاهب الاسلامية يستعملون العطور فهل يجب على الحاج المؤمن الامساك على انفه من رائحة العطر المستخدم من قبلهم واذا لم يفعل فهل عليه كفارة؟
الجواب : نعم يلزمه الامساك عن استشمامها ما امكنه من غير حرج ومشقة ولكن لا كفارة عليه ان لم يفعل ولو من غير عذر.
(٤) السؤال ١ : محرم قدم له شراب معطر فشربه غفلة ولم يتنبه الا بعد الانتهاء من شربه فهل عليه شيء؟
الجواب : لا شيء عليه.