الصفحه ٢٩٥ :
والوصول إلى مكة قبل
أن يذبح أو ينحر هديه لزمه ذلك (١)
، فإن كانت عمرته مفردة فوظيفته إتمامها ولا
الصفحه ٣٥ :
وللمالك أن يرجع إلى
الباذل أو إلى المبذول له ، لكنّه إذا رجع إلى المبذول له كان له الرجوع إلى
الصفحه ٦٧ : عمرة التمتّع في ذي الحجّة وأراد الإتيان
بالعمرة المفردة بعد أعمال الحجّ أن يؤخرها إلى محرّم ، ولمن أتى
الصفحه ٩٤ : ء انتقل فرضهم إلى فرض أهل مكّة أم لا ـ فإنه يجوز
لهم الإحرام لحجّ القِران أو الإفراد من مكّة ولا يلزمهم
الصفحه ٩٥ :
ما كان خارجاً من
الحرم.
٨ ـ المنزل الذي يسكنه المكلّف ، وهو
ميقات من كان منزله دون الميقات إلى
الصفحه ١٠٢ :
الصورة الأولى : أن يتمكّن من الرجوع
إلى الميقات ، فيجب عليه الرجوع والإحرام من هناك.
الصورة
الصفحه ٢٣٣ : برهة من ليلة العيد في المزدلفة وقيامهم برمي الجمرة ليلاً ثم الانطلاق
إلى مكّة المكرمة مختص بما إذا
الصفحه ٣١٨ : الْجَلالِ
وَالاكْرَامِ رَبَّ الارْبَابِ وَإِلَهَ كُلِّ مَأَلُوهٍ وَخَالِقَ كُلِّ
مَخْلُوقٍ وَوَارِثَ كُلِّ
الصفحه ٥١ : نسي ذلك بالكلية
بحيث لو سئل ماذا تفعل لقال (أحرم لنفسي) ولم يقل أحرم عن فلان ولم يلتفت إلى خطأه
إلا
الصفحه ٨١ :
__________________
وقد لا تكون حسب
اختلاف الموارد.
السؤال ٤ : هل يجوز لمن أكمل عمرة تمتعه
ان يخرج إلى المزدلفة لالتقاط
الصفحه ٢٢٥ :
الوقت ـ مثلاً ـ ثم
نام أو غُشي عليه إلى آخره كفى ، ولو نام أو غشي عليه في جميع الوقت غير مسبوق
الصفحه ١٨ : .
مسألة ٢٠ : الاستطاعة المعتبرة في وجوب
الحجّ إنما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده ، فإذا ذهب المكلّف إلى
الصفحه ٩٩ :
المرور عليه ، بل
يجوز له الذهاب إلى مكّة من طريق لا يمرّ بشيء من المواقيت ، ولا فرق في ذلك بين
الصفحه ١٠١ : ـ في غير الفرض المتقدم ـ ففي المسألة صورتان :
الأولى : أن يتمكّن من الرجوع إلى
الميقات ، ففي هذه
الصفحه ٢١٥ : الإعادة أحوط استحباباً (١).
__________________
بالسعي ولو في آخر
الليل نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد